03-08-2016, 11:31 AM
|
|
|
|
أقرضها مبلغاً لتشتري أرضاً ثم اتفقا على أن يكون قسط شراكة في الأرض .
السؤال :
منذ ثلاث سنوات طلبت أم زوجتي أن أعطيها مبلغا كبير من المال لتكمل به ثمن قطعة أرض تريد أن تشتريها لنفسها ، وكان ما أعطيته لها يساوي تقريبا ربع ثمن الأرض التي تنوي شراءها ،على أن ترد هذا القرض الحسن بنفس قيمته بالإضافة إلى مبلغ كهدية غير معلومة ، وهو الذى أقرته بنفسها ولم أطلبه منها واشترطه ، ولكن فعلته هي حتى يكون عوضا عن مدة القرض ، فأعطيتها المبلغ ، ولكن قلت لها بعد أن بحثت فى المسألة ، وقبل أن تشترى الأرض : أن تلك المعاملة بهذه الطريقة ربا ؛ أي قرض يجلب منفعة فهو ربا ، ولم تقتنع ، وقالت : إنى راضية بأن أعطيك هدية ، فأصررت أنا على رأى من داخلى أنني لا اريد الربا ، ولا أريد الاستفادة لطول المدة ، فسألت شيخا فقال : لها هذا ربا ، فأشارت على الشيخ أن تسجل ربع الأرض باسمى ، وهو ما يعادل المبلغ ، أى بائع واحد ومشتريان ؛ أنا لى الربع ، وهى الباقى ، ثم بعد الثلاث سنوات أبيعها حصتى من الأرض ، واسترد أصل القرض مع الهدية التى كانت تنوي أن تعطيها لى ، فقال لها الشيخ : هذا جيد ، وليس بربا ، وبناءا عليه تمت كتابة العقود ، بائع ومشتريان ، وهى تنوي بعد 3 سنوات أن تعطينى أصل القرض و الهديه مع تملكي ربع الأرض ، فقلت لها : إن هذا ربا ، وما غيرنا شيئا ، ثم عاد الشيخ وقال لها : لقد اخطأت ، واتضح لى أن هذا ربا ، وإنما الصحيح أنه تملك الأرض معك فيبيعك نصيبه بعد 3 سنوات بسعر اليوم ، وكان ذلك بعد القرض والشراء مباشرة من حوالى 3 سنوات ، فرضيت بذلك ، وهي حريصة على الحلال ، وعدم أكل الربا، والآن اسأل حيث المدة قاربت على الانتهاء ، وهى سوف تشترى نصيبى المسجل باسمى كمشترى معها بسعر اليوم ،هل هناك شبهه في هذا ؟ هل ابيعها بسعر اليوم أم ماذا ؟
تم النشر بتاريخ: 2016-03-05
الجواب :
الحمد لله
القرض مع اشتراط رده بزيادة : رباً محرم من أكبر الكبائر ، ولا ينفي هذا التحريم كون الزيادة تسمى "هدية" أو تكون برضا الدافع .
وقد أحسنتم حين فررتم من الربا ، وكذلك يفعل كل تقي ، ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ) سورة الأعراف / 201 .
وأما البيع الذي تم فهو صحيح ، وأنت الآن مالك لربع الأرض ، ولك كامل الخيار في أن تبيع نصيبك أو أن لا تبيعه .
وإذا بعته ، فأنت مخير أيضاً خياراً حقيقياً أن تبيعه بما شئت ، سواءً أكان أكثر من قيمة القرض أم أقل أم مساوياً ، وسواءً أكان حسب سعر السوق وقتها أم لا .
وأنت مخير أيضاً أن تبيعه الآن أو فيما بعد .
ولا تُلزم بالبيع الآن ولا فيما بعد ، ولا تلزم بسعر محدد ؛ لئلا تقعا في الربا الذي فررتما منه .
وإذا رغبت بالبيع لها ، فإنك تبيعها نصيبك من الأرض بما تتفقان عليه من ثمن ، ولا يشترط أن يكون بسعر اليوم ، بل إذا خفضت لها السعر مراعاةً لما بينكما من صلات فهو جيد ، ونرجو أن يشملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (رحم الله عبدا سمحا إذا باع) رواه البخاري .
وأبشركم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن تحلى بالسماحة ، حيث قال ( أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا ، وَبَائِعًا ، وَقَاضِيًا ، وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ ) رواه النسائي (4696) ، وحسنه الألباني .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
Hrvqih lfgyhW gjajvd HvqhW el hjtrh ugn Hk d;,k rs' avh;m td hgHvq > gjajvd HvqhW Hrvqih hgHvq hjtrh d;,k avh;m ugn
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 02:58 PM
|