السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد رأيكم في مسألة جزاكم الله بالخير
زوجتي دائما عندما نقع في مشكل تطالبني بالطلاق فاحاول ان اتفادى الوقوع فيه لكن في المرة الاخيرة قالت انها ستذهب الى بيت اهلها و طلبت مني ان اطلقها فلم اتفوه بكلمة و قلت لها ان خرجت فلن تبقي لي زوجة
و الان بعد مضي مدة اكثر من 20 يوما تريد الرجوع الى البيت فهل هي مطلقة ام لا
و ماذا افعل في هذه الحالة
و شكرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، نرحب بك في موقعك وموقعنا إسلام اون لا ين، نسال الله أن يوفقنا وإياك.
أبدا بالطرف الاول من سؤالك أن الاصل يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب موجب لذلك كسوء العشرة من الزوج، أو سوء الديانة ، الذي يؤثر على حياتها الزوجية، لما روى أبو داود والترمذي، وابن ماجه ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعليك أن تنصحها بالكف عن طلب الطلاق لأنه ليس خلقا جيدا من المسلمة الموحدة لرب الأرض والسماوات، وتدعو لها بالغيب ان يصلحها الله ويبعدها عن هذه الأحوال.
واما ما ذكرت من قولك لزوجك : إن خرجت فلن تبقى لي زوجة، فانه يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، لأنك أوقعت الطلاق معلقا بشرط وجزاء.
لكن هل هذا يعتبر طلاقا أو يقع به طلقة واحدة إن حنث أي قام بما حلف بمقتضاه، كما ظهر من قولك أن زوجتك خرجت إلى أهلها بعد سماعها ما قلت ؟ خلاف بين جمهور الفقهاء وابن تيمية.
يرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فإن قصد التهديد فلا يقع به الطلاق، وإن نوى الطلاق فإنه يقع.
وأما جمهور الفقهاء فيرون أن الطلاق يقع بنية وبغيرها، فلا عبرة بقصد الزوج.
وقد اختار الفقهاء المعاصرون رأي ابن تيمية لأن معظم الأزواج اليوم يلجؤون إلى هذا الطريق لتخويف وتهديد زوجانهم، وإن كان الأفضل ترك التهديد بالطلاق، وخاصة في حالة الغضب.
على أي حال، يلزمنا أن نعرف قصدك بهذا الطلاق، هل هو التهديد أم عندك عزيمة على الطلاق، إن كان للتهديد فلا يقع الطلاق، وإن كنت عازما وقصدت الطلاق بالفعل فهي طالق.
فإن كان قصدك التهديد فطلاقك لا يقع على هذا القول، وعليك كفارة اليمين، وإن كان قصدك الطلاق لا التهديد في حال الاختيار فإنه يقع ويعد.
واعلم أن كفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام. والله أعلم