01-24-2016, 04:53 AM
|
|
|
|
التفريق بين المرور وبين الاعتراض بين يدي المصلي
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ
فإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي, فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
في الحديث مسائل :
1- هذا الحديث اعترضتْ به عائشة رضي الله عنها على ما حُدِّثَتْ به
فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأسود ومسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة : ال*** وال**** والمرأة.
فقالت : شبهتمونا بالْحُمُر والكلاب ! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة
فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنْسَلّ من عند رجليه.
فما الجواب على هذا الاعتراض ؟
الجواب :
1– أن المرور بين يدي المصلِّي ليس كالاعتراض الموجود قبل صلاته.
2 – أنه جاء في روايات عن عائشة رضي الله عنها أن الذي يكون بيني يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء منها، كما في حديث الباب : " وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ "
وفي رواية للبخاري : " كنت أمدّ رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي ، فإذا سجد غمزني فرفعتها ، فإذا قام مددتها "
وليس جزء الشيء كالشيء
وليست يد الإنسان وَرِجْله مثل مروره بكامل جسده
ومن هنا فإنه لو مدّ إنسان يده ليأخذ مصحف ، ومرّت يَده بين يدي المصلي لم يُحكم لهذا الفعل بالمرور بيني يدي المصلي
3 – أن الجمع بين المرأة وال**** وال*** ليس من باب التشبيه بين المذكورات في الحديث ، وإنما هو للجامِع بينها في قَطع الصلاة
وهذا الحديث قد اتّخذه أعداء الإسلام تِكأة في أن الإسلام أهان المرأة !
وليس الجمع بين هذه الثلاث من باب المساواة بين المذكورات
فإن تحريم نكاح الأمهات والعمات والخالات ليس في درجة واحدة ، إذ حق الأم أعظم ، وهي أشد في التحريم
كما أنك لو قلت : لا يَجوز أكل لحم الإنسان والخنزير وال*** ، لم يكن بينها رائحة مساواة ، وغاية ما فيه تحريم أكلها
4 – أن هذا لِضيق البيوت ، وهو مُصرّح به في الأحاديث الأخرى ، أعني ضيق حُجرته صلى الله عليه وسلم
وهو مفهوم هذا الحديث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجِد مُتسعاً لسجوده إلا بِقبض عائشة لرجليها
2- التفريق بين المرور بيني يدي المصلي وبين الاعتراض جاء في قول عائشة رضي الله عنها
روى البخاري من طريق عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي
وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله ، اعتراض الجنازة
3- بهذا تجتمع الأحاديث ، ولا تعارض بينها
أي أنه يُفرّق بين الاعتراض وبين المرور بيني يدي المصلي
4- وهذا الفعل وَقع في النافلة دون الفريضة ، وهو غير مُتصوّر في الفريضة ، أي أن المرأة تكون أمام الإمام في الفريضة ، إلا لمنفرد
5- جواز صلاة التطوّع خَلْف المرأة ، أي وهي نائمة ، وليس وراءها في الإمامة – كما في مُضْحِكَات هذا العصر – !
قال الإمام البخاري : باب التطوع خلف المرأة
ثم ساق حديث الباب
6- مس المرأة لا يَنقض الوضوء
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَغمز عائشة رضي الله عنها إذا أراد أن يسجد ، فيغمز رجلها
7- فائدة قولها : " وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ " لئلا يَفهم أنه عليه الصلاة والسلام يَرى
عائشة تمام الرؤية فيَغمز قدمها من وراء الثوب ، وإنما يَدل على أن يتحسس الرِّجْل ثم يغمزها
وهذا بخلاف حال المتنطّعين والمتكبّرين.
فصلاة الله وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه
والله تعالى أعلم
عبدالرحمن بن عبدالله السحيم
|
|
|
hgjtvdr fdk hglv,v ,fdk hghujvhq d]d hglwgd hglsgp hghujvhq hgjtvdr fdk
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 10:28 PM
|