09-14-2015, 07:42 PM
|
|
|
|
حجّ زوجها عن أبيها ، فهل تُكتَب لأبيها هذه الحجة
الشيخ الكريم
حج زوجي عن أبي رحمه الله بدون أن يكلفه أحد بذلك فهل تحسب لأبي حجة ؟
الجواب :
نعم ، وفضْل الله واسِع ، وكرمه أعظم مِن أن يَرُدّ عبْدًا فَعَل خيرا .
والحج عن الغير جائز ، بشرط أن يكون الغير ميتا ، أو لا يَقْدِر على الحج عن نفسه إذا كان حيا .
ومثله : لو تصدّق عنه ، فإنه لا يُشترط توكيله بذلك ، خاصة عن الأموات .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
p[~ .,[ih uk Hfdih K tig jE;jQf gHfdih i`i hgp[m Hfdih hg[df jE;jQf dp' .,[ih tig
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:02 AM
|