08-28-2022, 11:46 PM
|
|
|
|
في قطع النافلة بسلام إذا أقيمت الصلاة المكتوبة.
السؤال
س: نلاحظ ـ حفظكم الله ـ من البعض عند الانصراف من النافلة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، أنه يقطع نافلته بسلام، فما الحكم في ذلك -وجزاكم الله خيرًا- . الجواب
وبعد، ذكر العلماء أنه إذا سمع الإقامة وهو في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، هكذا ذكر في رسالة آداب المشي إلى الصلاة، وفي كشاف القناع وفي شرح المنتدى وشرح الزاد ونحو ذلك، وتكلم على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب إذا أقيمت الصلاة
فلا صلاة إلا المكتوبة واستدلوا على الإتمام بقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ وذلك أن قطع الصلاة بعد الانتهاء من بعضها إبطال لها. وذلك حرمان
للثواب الذي يترتب على إتمامها ولو خفيفة فإن قطعها بطل أجرها كله، فأما إن خاف فوات الجماعة فله قطعها لأن الفرض آكد، وهكذا على
الصحيح لو خاف فوات الركعة الأولى قطعها ولا حاجة في قطعها إلى السلام بل ينوي قطعها بقلبه. فأما الحديث فالمراد النهي عن الدخولفي الصلاة النافلة بعد الإقامة ولا يدخل في ذلك بنية النافلة، لأنه قال: فلا صلاة إلا المكتوبة، ولم يقل ولا بعض
صلاة، وفيه رد على الأحناف الذين يكبرون في سنة الفجر بعد الإقامة. والله أعلم . ,
td r'u hgkhtgm fsghl Y`h Hrdlj hgwghm hgl;j,fm> hg[kh.m hgkhtgm wghm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 07:29 AM
|