حكم من خرج حاجا فمات في الطريق
رجل خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام فأدركه الموت في الطريق، هل يسقط عنه الفرض أم لا؟
من مات في طريقه إلى الحج سقط عنه الحج عند السَّادة المالكية، وفصلت السادة الأحناف بين أن يكون قد خرج في العام الذي وجب عليه الحج فيسقط عنه، أو تأخر فتجب عليه الوصية (كما في رد المحتار [4]/[23])، لأنه قد فعل ما في وسعه، ولعموم قول الله تعالى: ﴿...وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 100].
وذهب السَّادة الشافعية إلى عدم سقوط الحج عنه، ثُمَّ إن كان الحج قد استقر في ذمته لتوفر شروط الوجوب عليه: وجب الإحجاج عنه من تركته، ولا يجوز البناء على ما كان قد فعله إذا كان قد بقي عليه شيءٌ من الأركان على المعتمد عندهم.
كما نصَّ على ذلك ابن جماعة في هداية الناسك 2/228 وغيره.
والله تعالى أعلم.
p;l lk ov[ ph[h tlhj td hg'vdr ph[h
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|