05-28-2022, 07:48 PM
|
|
|
|
حكم الحج على المرأة التي ليس لها محرم
السؤال:
من الجزائر أرسل السائل بهذا السؤال يقول: امرأة تنوي أداء فريضة الحج، وهي تبلغ من العمر خمسة وخمسين سنة، ومع العلم بأن الزوج سبق وأن أدى فريضة الحج، وهي تريد الحج بدون محرم ما حكم الشرع، وهل حجها صحيح، ومتى يسقط عنها الحج؟
الجواب:
لا يجوز لها الحج من دون محرم، لا الفريضة، ولا النافلة، إن حصل محرم فلا بأس وإلا فليس لها الحج، ولو الفريضة؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فإذا وجد المحرم زوج، أو أخ، أو عم، أو خال، أو نحوه فلا بأس، وإلا فالحمد لله لها الأجر وإن جلست، تجتهد في العبادة في بلدها الصلاة، والقراءة، والصدقة، والحمد لله. نعم.
p;l hgp[ ugn hglvHm hgjd gds gih lpvl hglvHm hgjd
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 07:15 AM
|