12-27-2020, 03:18 PM
|
|
|
|
مختصر درس صلاة المسافر ~
بسم الله الرحمن الرحيم
صفة صلاة المسافر :
يُسن للمسافر قصر الصلاة الرباعية ( الظهر والعصر والعشاء ) فيصليها ركعتين .
ـ أحكام القصر :
1ـ المسافة التي إذا أراد المسافر قطعها جاز له قصر الصلاة هي 80 كم تقريباً.
2ـ يجوز للمسافر القصر من حين خروجه من بلده، وذلك بمفارقته آخر بيوتها العامرة.
3ـ للمسافر القصر في رجوعه حتى يدخل بلده الذي خرج منه.
4ـ إذا كان المطار خارج البلد جاز للمسافر أن يترخص فيه بالقصر والجمع في ذهابه
ورجوعه.
5ـ إذا وصل المسافر بلداً وأراد الإقامة فيه، فله ثلاث أحوال :
أ ـ أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام، فيجب عليه إتمام الصلاة من أول يوم استقر فيه،
ولا يترخص برخص السفر.
ب ـ أن ينوي الإقامة أربعة أيام فأقل، فيجوز له القصر والترخص برخص السفر جميع
المدة.
ج ـ ألا ينوي إقامة محددة، بل قد يبقى يوماً أو عشرة أيام حسب مناسبة المكان له، أو لديه
غرض من علاج أو مراجعة للدوائر الحكومية وغيرها متى انتهى غرضه رجع إلى بلده،
فهذا يجوز له القصر والترخص برخص السفر حتى يرجع، ولو زادت مدة بقائه على
أربعة أيام.
6ـ إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إتمام الصلاة، ولو لم يدرك معه إلا التشهد
الأخير.
7ـ إذا صلى المقيم خلف مسافر يقصر الصلاة وجب على المقيم إتمام صلاته بعد سلام
الإمام.
ـ صلاة المسافر على مركوبة :
صلاة المسافر على مركوبة قسمان :
القسم الأول : أن تكون الصلاة فريضة، فلا تخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يتمكن من فعل الصلاة على المركوب كما يجب، فيمكنه الاستقبال
والقيام والركوع والسجود، فالصلاة على المركوب في هذه الحالة صحيحة بعذر ودون
عذر، وذلك كالصلاة في السفينة.
الحالة الثانية : ألا يتمكن من فعل الصلاة على المركوب كما يجب، فله حالتان :
1ـ أن يتمكن من النزول والصلاة على الأرض، وذلك كالمسافر بالسيارة فيجب عليه
النزول، ويصلي الصلاة على الوجه الكامل.
2ـ ألا يتمكن من النزول والصلاة على الأرض، وذلك كالمسافر بالطائرة إذا لم يكن بها
محل للصلاة، أو كان مسافراً بالسيارة ونحوها ولا يمكنه النزول خوفاً من مطر أو عدو
أو غيرهما، فإنه يصلي حسب استطاعته، ويومئ بالركوع والسجود، وإن أخر الصلاة
حتى يتيسر نزوله قبل خروج الوقت فهو أولى.
القسم الثاني : أن تكون الصلاة نافلة، فتصح على المركوب مطلقاً بعذر أو بغير عذر،
مستقبلاً للكعبة أو غير مستقبل لها، لما ثبت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ( أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في السفر على راحلته أينما توجهت). رواه
مسلم (700) ، لكن الأفضل أن يستفتح الصلاة متجهاً إلى القبلة.
ـ الجمع بين الصلاتين :
يراد به الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
والجمع نوعان : جمع تقديم ، وجمع تأخير ، وهو رخصة فيجوز عند الحاجة إليه ومن
الحالات التي يجوز فيها :
1ـ السفر : فيجوز للمسافر الجمع مطلقاً، والأفضل له ترك الجمع إذا استقر في موضع
وقتاً يتسع لأداء كل صلاة في وقتها.
2ـ المرض : الذي يشقُ معه فعل كل صلاة في وقتها.
3ـ المطر : الذي يحصل به مشقة على الناس في الحضور إلى المسجد وقت الصلاة
الأخرى، أما من صل في بيته وقت المطر فلا يجمع لأجله.
ـ حكم جمع العصر إلى الجمعة :
صلاة الجمعة صلاة مستقلة لا تجمع إليها صلاة العصر، لعدم الدليل على جواز الجمع
في مثل هذه الحالة، فلا يجوز جمع العصر إليها في الحضر لمطر وغيره، ولا في السفر
إذا صلاها جمعة مع الناس في البلد الذي هو فيه، أما إذا صلاها ظهراً فيجوز جمع
العصر إليها.
(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
lojwv ]vs wghm hglshtv Z hglshtv
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:10 PM
|