اجمع اهل العلم على انه لايجوز بيع الانسان الحر وذلك لما روى
عن ابى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال : قال الله تعالى :"ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة : رجل اعطى بى ثم عذر , ورجل باع حرا فأكل ثمنه , ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره"
ولان الانسان ليس محلا للبيع والشراء اذ ان البيع : مبادلة المال بالمال بالتراضى , والانسان لايمكن ان يكون مالا حتى يجوز بيعه ولان الانسان فى ذاته محترم ومكرم شرعا , قال تعالى :"ولقد كرمنا بنى آدم" وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء
الجواب...
لايجوز بيع ذاته فلا يجوز بيع اعضائه فالجزء له حكم الكل
وترتيبا على ما تقدم فانه يحرم اخذ مقابل للعضو المنقول او جزئه والقول بخلاف ذلك يؤدى الى الاتجار فى الاتجار فى الاعضاء البشريه ويجب ان يعاقب من يفعل ذلك بالعقوبة التعزيرية
وينور التساؤل هنا فيما لو اضطر الانسان الى الحصول على عضو انسان آخر وتوقفت عليه حياته ولم يبذله صاحبه الا بعوض مالى فهل يجوز للمريض المضر الشراء ام لا؟
الذى يبدو لى ان من دعته الضروره الى الحصول على عضو انسان آخر لانقاذ حياته ولم يبذله صاحبه الا بمال جاز للمريض الشراء اذا خاف الهلاك
قال تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه
" وقال تعالى " الا ماضطررتم اليه "
ولان المحافظه على النفيس من مقاصد الشريعة ولا يتحقق حفظ النفس من التلف او الهلاك فى هذه الحاله الا بالشراء وبدونه لا تحصل المحافظه على النفس او تحصل معرضه للاختلال فالشراء اذن وسيله للمحافظه على النفس من التلف والهلاك والوسائل تأخذ حكم ما افضت اليه من تحليل او تحريم وذلك كما هو مقرر فى علم الاصول