فضيلة الشيخ كما تعلمون الاختلاف في الفتيا في بيع التقسيط، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى ومفاده: أنه إذا قومت السلعة فبيعت في الحال فليس هناك بأس، لكن إذا أجلت فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟
الجواب:
الصواب: أن بيع التقسيط ليس فيه خلاف، إذا باع سلعة بأقساط إلى آجال معلومة ليس في هذا خلاف، وقد باع أصحاب بريرة بريرة، باعوها بأقساط في عهد النبي ﷺ فأقرهم، باعوها بثمن مقسط على عشر سنين كل سنة أربعين درهم، يعني أوقية أوقية كل سنة وهي أربعون درهمًا، وما أنكر النبي عليهم بيعها بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط .. للتجارة عشرين ألف كل سنة أو كل شهر ألف، أو كل شهر مائة لا حرج في ذلك إذا كان أقساطًا معلومة.
لكن بعض أهل العلم قال: إذا قوَّمها قال تساوي كذا ألفًا نقدًا، وبألف ومائة إلى أجل أن هذا يشبه الربا، ولكن الصحيح أن هذا ليس ربا وليس فيه شيء، لأنه يقول له إن كنت تشتريها الآن بالنقد فالثمن كذا، وإن كنت تشتريها بالآجل فالثمن كذا، فإذا قطعه على شيء معلوم قطعه بالمعجل فلا بأس، أو قطعه بالمؤجل فلا بأس، لكن لا يتفرقان إلا وقد قطعا على شيء معلوم فلا بأس في ذلك.