04-16-2020, 10:37 AM
|
|
|
|
حكم الزكاة على قطعة الأرض اشتريت لأجل التجارة
السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، عندي قطعة أرض، اشتريتها من أجل التجارة، وسأبيعها بعد مدة، يقول: كيف يخرج الزكاة منها؟
الاحابة
إذا كنت عازمًا على بيعها، ولو في المستقبل، فإنك تثمنها كل سنة بما تساوي تزكيها، تقومها
كل سنة بما تساوي وتزكيها، تخرج ربع العشر، أما إذا كنت تنويها للكنية
ما هي للبيع، تبيت عمر لما بعد؛ فهذه ليس فيها زكاة.
مصدر الفتوى
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / الثلاثاء /٠٨-ربيع الأول -١٤٤١هـ
p;l hg.;hm ugn r'um hgHvq hajvdj gH[g hgj[hvm hgHvq hgj[hvf hg.;hm hajvdj
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
6 أعضاء قالوا شكراً لـ رحيل المشاعر على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 08:07 AM
|