02-21-2014, 09:48 PM
|
|
|
|
ما حكم زواج البدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ما حكم زواج البدل؟
عندنا عادةٌ متبعة، وهي طريقة بدل الزوجات، أن يكون لك أخت تعطيها لرجل، وتتزوج أنت أخته بالبدل، فهل هذا حرام، أم حلال؟
هذا النكاح لا يجوز، وهو يسمى نكاح الشغار، أتزوج بنتك، وأنا أزوجك بنتي، أو أختي، أو عمتي، أو بنت أخي، كل هذا منكر، لا بد أن يكون الزواج ما فيه شرط المرأة الأخرى، يخطب، ثم إذا وافقت المخطوبة وأولياءها زوجوه بدون شرط امرأة أخرى، أما شرط امرأة أخرى هذا شرط يسمى نكاح الشغار، فلا يجوز منكر، نسأل الله العافية.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12264
lh p;l .,h[ hgf]g? p;l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 09:54 AM
|