نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر، التعديلات الجديدة التي أقرت على نظام وثائق السفر، بينها شرط موافقة أحد الوالدين لمغادرة من بلغ سن 18 عامًا حتى 21 عامًا، أو من يفوضه النظام.
ونصت المادة (التاسعة والعشرون) بعد تعديلها على أن: «يُمكَّن الأولاد ممن بلغوا سن 18 عامًا حتى 21 عامًا من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك (المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم».
وتضمنت التعديلات حذف المواد: «6، 7، 10، 22، 23، 28»، وتعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، ليكون نصها «يُشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ سنّ 18 عامًا حتى 21 عامًا، وأن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام، والتسجيل بخدمة «أبشر»، والتسجيل في العنوان الوطني، وتسديد رسم إصدار الجواز آليًا، فضلًا عن موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، أو من يُفوّضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوّضه النظام، مع الدخول على خدمة «أبشر»، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز، عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض عبر خدمة «أبشر».
كما يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون سن 18عامًا «إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وتسديد رسم إصدار الجواز آليًا، وموافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أنَّ يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام، وإحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز، الإضافة إلى تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًا، وإرفاق صورة من هوية الأبوين، وسجل الأسرة، وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الإخوة الذي أصدر الموافقة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة، وعند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض من خدمة «أبشر»، مع استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة «أبشر».
كما تضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة ليصبح نصها: «يحق للحاضن أو الحاضنة- سعوديي الجنسية- إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له»، مع تعديل المادة (الثامنة) ليكون نصها: «يُمكَّن الأولاد ممن هم دون سن 18 من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام»، وتعديل المادة (التاسعة) ليكون نصها «عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن الواحد والعشرين عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة «أبشر»، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعائه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة.
وشملت التعديلات، تعديل المادة (التاسعة عشرة) ليكون نصها: «جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختياريًا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة».