حكم مطالبة الزوجة بالتنازل عن المؤخر مقابل أن يطلقها - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 




الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 06-21-2019, 10:07 PM
صاحبة السمو غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 1955
 جيت فيذا » Nov 2017
 آخر حضور » 05-14-2023 (11:40 PM)
آبدآعاتي » 926,590
 حاليآ في » تراتيل
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 31 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » صاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك dubi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
افتراضي حكم مطالبة الزوجة بالتنازل عن المؤخر مقابل أن يطلقها




السؤال :
زوجي علق طلاقي بتنازلي عن المؤخر ، فهل يجوز له ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله
أولا:
إذا علق الزوج طلاق زوجته على تنازلها عن المؤخر، أي قال: لن أطلقك حتى تتنازلي، فهذا إلجاء للخلع، وفيه تفصيل:

1-فإن كان الزوج مُضِرا بزوجته، لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يلجئها لطلب الخلع، بل إذا أرادت الطلاق : طلقها ، وأعطاها كامل حقها.
قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع ، بالصداق الذي أصدقها ، إذا لم يكن مضرا بها ، وخافا ألا يقيما حدود الله ...
فإذا كان النشوز من قبلها : جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع ، وإن كان أكثر من الصداق ، إذا رضيت بذلك ، وكان لم يضر بها .
فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه : رده ، ومضى الخلع عليه" انتهى من التمهيد (23/ 368).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " فأما إن عضل زوجته، وضارها ، بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت : فالخلع باطل، والعوض مردود.
روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري ، وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاص.
ولنا: قول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] ، وقال الله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] .
ولأنه عوض ، أُكْرِهْنَ على بذله بغير حق : فلم يُسْتَحق ؛ كالثمن في البيع، والأجر في الإجارة.
وإذا لم يملك العوض، وقلنا: الخلع طلاق ؛ وقع الطلاق بغير عوض .
فإن كان أقل من ثلاث، فله رجعتها؛ لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض، فإذا سقط العوض، ثبتت الرجعة.
وإن قلنا: هو فسخ ، ولم ينو به الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن الخلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى، إنما رضي بالفسخ هاهنا بالعوض، فإذا لم يحصل له العوض، لا يحصل المعوض" انتهى من المغني (8/ 179).

2-وإن كان غير مضر بها، وإنما كرهت البقاء معه، وأرادت الطلاق، فله أن يُلجئها للخلع، ويطلب منها مالا، أو تنازلا عن مهرها؛ لما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

ثانيا:
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كسوء عشرة الزوج لها وإضراره بها؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات هن المنافقات ) . رواه الطبراني في الكبير (17/ 339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934).

والله أعلم.


p;l l'hgfm hg.,[m fhgjkh.g uk hglcov lrhfg Hk d'grih g'hgfm lrhfg hglkdv hg.,[m fhgj,hwg d'grih




 توقيع : صاحبة السمو

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
 (06-21-2019)
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لطالبة, مقابل, المنير, الزوجة, بالتواصل, يطلقها
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هي تحبه وهو لا يطيقها لعدم جمالها فهل يطلقها ؟ شموع الحب الفتاوى الشرعية ▪● 12 04-24-2019 04:36 AM
حكم مطالبة الزوجة بما أنفقته أو وهبته لزوجها ضوء القمر الفتاوى الشرعية ▪● 14 11-06-2018 06:18 PM
النيابة العامة: الموقوفون في قضية النَّيْل من استقرار السعودية اعترفوا بالتواصل مع جه MS HMS مُوجز آلآنبآء ▪● 4 06-03-2018 05:25 PM
وقفة مع السراج المنير~ فاتن هدي نبينا المصطفى ▪● 25 01-28-2016 10:49 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:17 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM