05-23-2019, 12:43 PM
|
|
|
|
حكم الكذب على الزوجة والحلف كاذبا على ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
جاءت الرخصة بجواز كذب أحد الزوجين على صاحبه إذا دعت الحاجة والمصلحة لذلك ،
فقد روى الترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ) ، وصححه الشيخ الألباني .
-
والمقصود بالكذب بين الزوجين : ا
لكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ،
كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ،
وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك .
قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " :
" وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ,
أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم ".
.
وإذا استحلف أحد الزوجين الآخر ، وكان الحلف لا يترتب عليه أكل حق أو فرار من واجب ، وإنما فيما يتعلق بأمور الود والحب – كما سبق - ،
ولم يجد الحالف بدا من الحلف ، ففي هذه الحال يحلف ويورّي في حلفه ، بأن يقول : والله أني لصادق ، وينوي صدقه في بعض ما قال ، مثلاً .
-
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في " مجموع فتاوى ابن باز ":
" فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ،
لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً ، قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث :
الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في " الصحيح " .
-
فإذا قال في إصلاح بين الناس :
والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق الكلمة , ويريدون كذا وكذا ,
ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك , ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلما أو يظلمه في شيء آخر , فقال له : والله إنه أخي , حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ,
وهو يعلم أنه إذا قال : أخي , تركه احتراما له , وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ،
إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق "
p;l hg;`f ugn hg.,[m ,hgpgt ;h`fh `g; hg;`f
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 03:07 PM
|