هل يجوز لوالي اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله عند الحاجة؟ - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 




الفتاوى الشرعية ▪● قسم يختص بالفتاوى الشرعية ونقلها عن كبار علماء المسلمين

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 02-23-2019, 12:10 PM
شموع الحب متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 02-10-2025 (08:03 PM)
آبدآعاتي » 946,248
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
جديد1 هل يجوز لوالي اليتيم أن يأخذ شيئا من ماله عند الحاجة؟




السؤال

شخص توفي والده وهو الكفيل على إخوته وأخواته . وعندنا في البلاد إذا كان للمتوفى أولاد يصرف راتب أبيهم دون انقطاع .. الأخ الأكبر وهو الكفيل يدخر هذا الراتب لوقت الشدة ويصرف على إخوته وأخواته من جيبه الخاص ، ولكن أحياناً يحتاج مبلغاً لنفسه فيسحب من المال المدخر فما حكم ذلك ؟
نص الجواب


موضوعات ذات صلة



الحمد لله
أولاً :
كفالة اليتيم من أجلّ أعمال البر ، وخاصة إذا كان أولئك اليتامى ذوي رحم ، ويكفي في فضل كفالة اليتيم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .
ثانياً :
إذا كان لليتيم مال ، كما لو ورث مالاً عن أبيه ، أو جاءه راتب من الدولة ، فلا يلزم وليه أن ينفق عليه ، بل تكون النفقة على اليتيم من ماله .
فإن كان الولي ينفق على اليتيم من ماله (أي من مال الولي) ويدخر مال اليتيم لوقت الشدة ، كما ذكرت في السؤال ، فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون متبرعاً بالنفقة على اليتيم ولا ينوي أن يستردها في يوم من الأيام ، فلا يجوز له أخذ شيء من مال اليتيم على أنه مقابل النفقة التي أنفقها عليه .
الثانية : أن ينوي استرداد جزء مما ينفقه على اليتيم إذا احتاج إلى ذلك ، فهو على نيته ، فإذا احتاج إلى مال فله الأخذ من مال اليتيم ، بشرط أن لا يزيد ما أخذه على ما أنفقه عليه .
ثالثاً :
إذا احتاج ولي اليتيم إلى الأخذ من مال اليتيم مقابل قيامه بمصالحه وتربيته ... إلخ ، فله ذلك ، لقول الله تعالى في ولي اليتيم : (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6 .
قال الحجاوي رحمه الله : "ويأكل الولي الفقير من مال مَوْلِيِّه الأقلَّ من كفايته أو أجرته" .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
"(ويأكل الولي الفقير) وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلة أو راتب أو مكافأة ، ليس عنده إلا مال هذا اليتيم .
قوله : (من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته) ، فإذا قدرنا أن كفايته ألف ريال وأجرته خمسمائة ريال ، فنعطيه خمسمائة ؛ لأنها الأقل ، فإذا قال هذه ما تكفيني ، أنا إلى الآن فقير ، نقول : ليس لك إلا الأجرة فقط .
وبالعكس ، أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة ، فنعطيه خمسمائة ، وهذه لا إشكال فيها ، الإشكال في المسألة الأولى ، إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف يبقى فقيراً ، وظاهر الآية الكريمة : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6 ، أنه يأكل بالمعروف ، وأنه إذا كانت الأجرة أقل تُكمل له الكفاية ، وعلى هذا فنقول : يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر ؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)" انتهى .
"الشرح الممتع" (9/312) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (59933) .
وعلى هذا ؛ فلك الأخذ من مال إخوتك اليتامى في حالين :
الأولى : إذا كنت تنفق عليهم من مالك وتنوي استرداد هذه النفقة إذا احتجت إليها .
الثانية : إذا كنت فقيراً محتاجاً إلى المال ، ولكن يجب عليك في هذه الحالة أن يكون أخذك من أموالهم بالمعروف ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ، فتأخذ من أموالهم ما يكفيك بلا زيادة ، ولا يجوز لك أن توسع على نفسك في النفقة من مال اليتيم .
والله أعلم


ig d[,. g,hgd hgdjdl Hk dHo` adzh lk lhgi uk] hgph[m?




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (02-23-2019),  (02-25-2019)
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
يجوز
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لا يجوز أن يأخذ الإنسان بثأره من قاتله بغير طريق الشرع رحيل المشاعر الفتاوى الشرعية ▪● 14 01-16-2019 02:06 AM
حكم من قتل وهو يدافع عن ماله ملاك الورد الفتاوى الشرعية ▪● 26 10-27-2017 11:02 AM
كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب اريج المحبة المكتبة الاسلامية ▪● 29 03-10-2016 11:34 AM
هل يجوز رسم الحاجب بالكحل ڤَيوُلـآ الفتاوى الشرعية ▪● 15 08-30-2015 04:23 PM
الشـوق ماله عمر نغم ديوآن آلقصيد ▪● 16 10-27-2014 08:01 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:12 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM