وأكد لبرنامج "يا هلا" أمس أن الوزارة لا تملك حق التشهير، والنظام وضع هذه السلطة بحق الأجهزة القضائية، ويتم التشهير بعد صدور الحكم النهائي عندما يكتسب القطعية.
وبيّن أن التشهير ليس العقوبة الوحيدة، وإنما تُضاف له إذا كان في نظام الغش التجاري عقوبات تصل إلى مليون ريال غرامة، وثلاث سنوات سجنًا، وإعلان التشهير على نفقتهم في صحيفتَين محليتَين، وترحيل العمالة، ومنعهم من دخول السعودية، وإيقاف نشاط السجل التجاري.
وفي نظام التستر التجاري تصل العقوبات إلى مليون ريال غرامة، والسجن يصل إلى سنتين. وفي نظام العلامات التجارية الغرامة تصل إلى مليون، والسجن سنة مع العقوبات السابقة.
وبدوره، أوضح المحامي أحمد المحيميد أن "التشهير له لجان قضائية مختصة بوزارة التجارة، تُصدر حكمًا مبدئيًّا بعقوبة التشهير، ومن حق المشهَّر به التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا من القرار قبل أن يكتسب الحكم القطعية". مشيرًا إلى أن "هناك شعرة دقيقة بين التشهير بوصفه عقوبة والتشهير بوصفه جريمة ومخالفة، وهو من حق الوزارة والهيئات الحكومية فقط، ولا يصلح قبل حكم قضائي".