01-23-2017, 08:41 AM
|
|
|
|
دفع كفارة اليمين لمن تعيل أيتامًا
. دفع كفارة اليمين لمن تعيل أيتامًا
السؤال:
علي كفارة يمين، هل لي أن أدفع هذه الكفارة لبنت أختي التي تُربي أيتامًا؟
الإجابة:
نعم لك أن تدفع هذه الكفارة لبنت أختك إن كانت مع أيتامها يبلغون العشرة كما في قوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩ ]، وهذه من المساكين هي وأيتامها إذا لم يكن لديها ما يكفيها من النفقة، فيجوز دفعها إليها ولا مانع من ذلك.
]tu ;thvm hgdldk glk judg HdjhlWh hgdldk fu]l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 04:44 PM
|