11-06-2016, 06:06 AM
|
|
|
|
ما حكم لبس اللباس الضيق عند الساقين، بحضرة النساء فقط ؟
السؤال
ما حكم لبس اللباس الضيق عند الساقين، بحضرة النساء فقط ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز لبس المرأة هذا اللباس الضيق من جهة الساقين عند النساء، إلا أن الأولى بالمرأة المسلمة أن تلبس اللباس الواسع لتكون قدوة حسنة لغيرها، ولئلا يتخذ بعض النساء ذلك ذريعة إلى لبس الضيق في مواضع أخرى من أبدانهن، تحصل بها الفتنة.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة: يحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها، لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 151755.
والله أعلم.
lh p;l gfs hggfhs hgqdr uk] hgshrdkK fpqvm hgkshx tr' ? hgshrdkK hgkshx hgqdr
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ضوء القمر على المشاركة المفيدة:
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض الشجري
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 07:42 AM
|