الجواب :
الحمد لله
يشترط في تغسيل
الميت : تعميم البدن بالماء ؛ قياساً على غسل الجنابة للحي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والفرض فيه ثلاثة أشياء : النية ؛ لأنها طهارة تعبدية ، أشبهت غُسل الجنابة ، وتعميم البدن بالغسل ؛ لأنه غسل ، فوجب فيه ذلك ، كغسل الجنابة .
أما التغسيل ، فيشترط فيه ثلاثة شروط ..... ، الشرط الثاني تعميم البدن بالتغسيل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغسلوه بماء وسدر ) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته : ( اغسلنها ) ، ولو استدل المؤلف بهذا لكان أحسن من استدلاله بالقياس على غسل الجنابة ؛ لأن هذا نص صريح : ( اغسلوه..) ؛ فيعم جميع البدن ، ( اغسلنها ) ؛ يعم جميع بدنها " انتهى من " تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة " .
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله : أن
الميت لو كان على
بدنه شيء لاصق بالبدن ، فإنه
يزال ؛ ليحصل الغسل .
قال البهوتي رحمه الله :
"وَتُزَالُ اللَّصُوقُ بِفَتْحِ اللَّامِ : مَا يُلْصَقُ عَلَى الْجُرْحِ مِنْ الدَّوَاءِ ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْخِرْقَةِ وَنَحْوِهَا إذَا شُدَّتْ عَلَى الْعُضْوِ لِلتَّدَاوِي : لِغَسْلٍ وَاجِبٍ ، فَيُغْسَلُ مَا تَحْتَهَا ، لِيَحْصُلَ تَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْغُسْلِ ، وَكَالْحَيِّ" انتهى من " كشاف القناع "(4/414) .
وبناء على ما سبق ، فإذا كانت تلك الأطلاء التي على الأظافر لها جِرْم [ طبقة عازلة ] ، تمنع من
وصول الماء إلى البدن ، فإنها تزال عن تلك المرأة ، بأي مزيل كان ، ولو كانت مادة كيمائية ، بشرط أن لا يتضرر
الميت من تلك المادة المستعملة في إزالة الطلاء .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (122678) .
والله أعلم .
hgldj Y`h ;hk ugn f]ki lh dlku lk ,w,g hglhx K tig d.hg uki ? hglhg hgH]f fdki ]l,u dahx ugn uki tig Y`h k.,g ;hk