02-09-2021, 02:21 PM
|
|
|
|
حكم صيام المرأة إذا خرج منها دم قبل الغروب وليس بدم حيض
السؤال:
هناك امرأة صامت رمضان، ولكن قبل الغروب نزل منها دم فتكمل الصوم وإلا تفطر، مع العلم أن الدم ليس حيض لأنه أتى بعد العادة الشهرية فما يكون صومها؟
الجواب:
إذا كانت المرأة صائمة ونزل بها الحيض قبل الغروب أو الدم الذي يعتبر حيضًا قبل الغروب بطل الصوم.
أما إذا كان بعد الغروب بعدما غابت الشمس فصومها صحيح ولو قبل أن تصلى المغرب، ما دام بعد إفطارها بعد غروب الشمس صومها صحيح.
أما إن كان قبل الغروب والدم يعتبر حيضا فإنه يبطل صومها، أما إن كان لا، صفرة وكدرة هذا لا يبطل الصوم، تقول أم عطية رضي الله عنها -وهي من الصحابيات: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا لكن إذا نزل الدم فالأصل في الدم أنه حيض، قد .. تطهر ثم يعود علها الدم، لكن إذا كان صفرة أو كدرة بعد الطهارة هذا لا يضرها.
p;l wdhl hglvHm Y`h ov[ lkih ]l rfg hgyv,f ,gds f]l pdq hglvHm hgyv,f w]hl
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
|
|
|