منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز للزوج ترك زوجته الحامل ليحجَّ ؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-21-2015, 12:45 AM
شموخ وايليه غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 146
 جيت فيذا » Mar 2014
 آخر حضور » 11-03-2024 (02:19 PM)
آبدآعاتي » 271,235
 حاليآ في » الرياض
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » شموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond reputeشموخ وايليه has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع hilal
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera: 6000

My Flickr My twitter

 
افتراضي هل يجوز للزوج ترك زوجته الحامل ليحجَّ ؟






هل يجوز للزوج ترك زوجته الحامل ليحجَّ ؟



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
شيخنا الكريم ..
زوجة تسأل حيث تعيش هي و زوجها في الغربة بعيداً عن أهلها ..
و هي على وشك استقبال مولود جديد ..
فلا تستطيع السفر للحج الواجب هذا العام
فهل يحل لزوجها تركها أيام هي و رضيعها فقط و يذهب للحج و يتركها؟
علماً أنها في غربة لا يوجد معها أب أو أخ أو أم
بارك الله فيكم

يجوز للزوج زوجته الحامل ليحجَّ

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

إذا كانت تأمن على نفسها ، ولم تكن ولادتها قريبة جدا ، فيجوز له أن يذهب للحج ويتركها ، أما إذا لم تأمن على نفسها ، أو كانت على وشك وضع وليس عندها من يقوم بشؤونها ، فَتَركها حينئذ من تضييع الأهل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وفي رواية : أن يُضيّع من يعول .

ونصّ الفقهاء على أنه لا يحجّ إذا لم يترك لأهله ما يكفيهم من القوت .
قال الإمام الشافعي : ومن لم يكن في مَالِه سَعة يَحجّ بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل ، ولكن إن كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج ، فإن كان له مسكن وخادم وقُوت أهله بِقَدْر ما يرجع من الحج إن سَلِم فعليه الحج ، وإن كان له قوت أهله أو ما يركب به لم يجمعهما ، فَقُوتُ أهله ألْزَم له من الحج عندي . اهـ .

كما نصّ الفقهاء على ذلك في أعظم الفرائض الظاهرة ، وهي الصلاة .
قال ابن قدامة : وَمَنْ كَانَ فِي مَوْضِع عِنْدَ رَحْلِهِ ، فَخَافَ إنْ ذَهَبَ إلَى الْمَاءِ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ رَحْلِهِ ، أَوْ شَرَدَتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ سُرِقَتْ ، أَوْ خَافَ عَلَى أَهْلِهِ لِصًّا ، أَوْ سَبُعًا ، خَوْفًا شَدِيدًا ، فَهُوَ كَالْعَادِمِ . اهـ .
يعني : أنه كالعادِم للماء ، فيتيمم للصلاة .

وهنا :
هل يجوز تخلّف المسافر عن صلاة الجماعة بحجة الخوف على الأهل ؟؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=38725

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




ig d[,. gg.,[ jv; .,[ji hgphlg gdp[~Q ? glskd gdp[~Q hgphlg jv; d[,. .,[ji




 توقيع : شموخ وايليه

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ