منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - ما تفعله إن أردت ألا يقع حلفك بالطلاق
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-11-2015, 07:32 AM
أسيرة القمر غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 136
 تاريخ التسجيل : Mar 2014
 فترة الأقامة : 4016 يوم
 أخر زيارة : 07-03-2023 (10:44 AM)
 الإقامة : بين رمشه وعينه
 المشاركات : 43,293 [ + ]
 التقييم : 41000
 معدل التقييم : أسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond reputeأسيرة القمر has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 514
تم شكره 306 مرة في 217 مشاركة
افتراضي ما تفعله إن أردت ألا يقع حلفك بالطلاق





السؤال
أحضرت زوجتي الطعام وسألتني عن رأيي في الطعام، فقلت لها ينقصه ملح قليلا، فغضبت
وتغير وجهها، وتكرر هذا الأمر عدة مرات حتى هذه الأخيرة غضبت؛ لأنه من الصعب إرضاؤها
لما تغضب، وأنا أكره المشاكل عموما، فقلت لها:
"علي الطلاق لأكذب عليك بعد كذا ما دام يغضبك لما أقول رأيي" أنا ملتبس علي الأمر لا أعلم
ما هي كانت نيتي، ولكني أحب زوجتي ولا أريد حدوث طلاق أبدا ولم أتوقع أن نيتي تكون
للطلاق فعلا، ما علي أن أفعل؟ أتمني أن تساعدوني. شكرا لكم.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين
سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم
كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين
بالله فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، فإذا قدمت إليك امرأتك طعاماً ولم
يعجبك وسألتك عنه فلم تكذب عليها وقع الطلاق، فإن أردت ألا تطلق زوجتك فأخبرها بإعجابك
بالطعام ولو كان لا يعجبك،
واعلم أنّ الكذب في مثل هذه الأمور جائز بين الزوجين، فعن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُرَخِّصُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ
صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ:
«لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِى الْحَرْبِ
وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا» رواه أبو داود، قال النووي:
وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك...
شرح النووي على مسلم - (16 / 158)
والله أعلم.

مركز الفتوى






lh jtugi Yk Hv]j Hgh dru pgt; fhg'ghr lvpf fhg'ghr jtugi ogt;




 توقيع : أسيرة القمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس