منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-10-2022, 07:43 PM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 03-20-2025 (11:48 PM)
آبدآعاتي » 946,251
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
جديد1 حديث: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة




عنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة؛ رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسُهُما أو الربا.





المفردات:

«عنه»؛ أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه.



«عن بيعتين في بيعة» فسر بتفسيرين: أحدهما أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء نسيئة -أي مع تأجيل الثمن- بألفين، ونقدًا بألف فأيهما شئت أخذت به، ثم يتفرقان دون أن يتم البيع نقدًا أو نسيئة، والتفسير الثاني أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الجمل مثلًا على أن تبيعني كذا، ورواية أبي داود تؤيد التفسير الأول.



«فله أو كسهما أو الربا»؛ أي: من باع بيعتين في بيعة فله أقل الثمنين أو الربا.





البحث:

لا نزاع عند أهل العلم في جواز أن يشتري الإنسان طعامًا أو نحوه بثمن مؤجل، وعنون البخاري لذلك في كتاب البيوع، فقال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وروى هو ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنَه درعًا من حديد، كما عنون البخاري في كتاب الاستقراض فقال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، وساق حديث جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقبضه الثمن بالمدينة، وقد راج في زمننا هذا أن بعض التجار يعرضون سِلَعَهم، ويجعلون ثمنها - بالتقسيط كذا ونقدًا كذا - ويجعلون الثمن إذا كان - بالتقسيط - أكثر من البيع بالنقد، وقد أجازه جماعة من أهل العلم ما دام البيعان لم يتفرقا، حتى تم البيع على طريق منهما، والأحوط تركه لما فيه من شبهة الربا، والله أعلم.


p]de: kin vs,g hggi uk fdujdk td fdum f]um fdujdk p]de:




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (05-10-2022),  (06-05-2022)