منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - لائحة الأحوال الشخصية.. 3 شروط لفسخ عقد الزواج من أحد السجناء
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-03-2022, 12:32 PM
صاحبة السمو غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 1955
 جيت فيذا » Nov 2017
 آخر حضور » 03-30-2025 (02:33 AM)
آبدآعاتي » 927,075
 حاليآ في » تراتيل
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 31 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » صاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك dubi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
Oo8 لائحة الأحوال الشخصية.. 3 شروط لفسخ عقد الزواج من أحد السجناء




لائحة الأحوال الشخصية.. شروط لفسخ

نشرت وزارة العدل، قبل أيام، لائحة نظام الأحوال الشخصية لاستطلاع رأي العموم فيها وأوضحت وزارة العدل، أن الباب الرابع من اللائحة التي طرحتها للاستطلاع في 28 أبريل الماضي ولمدة شهر ينتهي في 28 مايو الجاري، يسمى باب «الفرقة بين الزوجين»، ويتضمن عدة مواد تتضمن أحكام الفرقة بين الزوجين ونصت المادة الرابعة والثلاثون على أنه: «فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة، إذا فسخت المحكمة عقد الزواج فهو فسخ بلا عوض»، فيما نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه «لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة». أما المادة السابعة والثلاثون، فنصت على أنه: تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي (ثلاث سنوات) من تاريخ دخوله بها. وجاءت المادة الثامنة والثلاثون لتنص على أنه «يقبل في إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر». أما المادة التاسعة والثلاثون، فنصت على: لزوجة المسجون طلب فسخ عقد الزواج، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على سجنه مدة لا تقل عن (أربعة أشهر)، وتعذر الإصلاح بينهما، ولم يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى..

https://ajel.sa/local/personal-statu...-of-a-prisoner


ghzpm hgHp,hg hgaowdm>> 3 av,' gtso ur] hg.,h[ lk Hp] hgs[khx lhz]m gtso hgH[,hx hgaowdm>> hgs[khx hg.,h[ av,'




 توقيع : صاحبة السمو



رحولتي اكسو
اللهم أسعدهم ولا تريني فيهم مكروة ولا تحرمني منهم

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
 (05-03-2022),  (05-22-2022)