منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - 3 حالات لا يشملها تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-08-2021, 11:41 PM
صاحبة السمو غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 1955
 جيت فيذا » Nov 2017
 آخر حضور » 03-30-2025 (02:33 AM)
آبدآعاتي » 927,075
 حاليآ في » تراتيل
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 31 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » صاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك dubi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
Oo8 3 حالات لا يشملها تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة




أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الحالات التي يشملها قرار تعديل ألية استحقاق ضريبة القيمة المضافة تتمثل فيما يلي:

1-الوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.

2-التوريدات التي تتم بين المنشآت والأفراد.

3-التوريدات التي تتم بين مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة أخرى.

وكان مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أصدر موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

التعديلات على استحقاق القيمة المضافة
وتضمّن التعديل الذي جرى على اللائحة، تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق؛ وذلك لضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية، وفقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

https://ajel.sa/kcFB6V/


3 phghj gh dalgih ju]dg Ngdm hsjprhr qvdfm hgrdlm hglqhtm gl]m hglqhtm hgrdlm hsjprhr ju]dg phghj dalgih qvdfm




 توقيع : صاحبة السمو



رحولتي اكسو
اللهم أسعدهم ولا تريني فيهم مكروة ولا تحرمني منهم

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
 (10-09-2021),  (10-09-2021),  (10-10-2021)