منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - النيابة عن الغير في أداء الكفارة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-08-2021, 09:02 AM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 04-08-2025 (10:45 PM)
آبدآعاتي » 946,251
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
3212 النيابة عن الغير في أداء الكفارة




السؤال: السلام عليكم انا شاب عليي كفارة نذر هل يجوز أن أعطي مبلغ الكفارة لآذن المسجد لكي يوزعه من بدالي كونه يعرف الفقراء أكثر مني الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثم أما بعد: فالوفاء بالنذر واجب، سواء كان النذر التزام طاعة من غير شرط، وهو ما يسمى بالنذر المطلق، وهو الذي لم يعلق على شرط أو يقيد بوقت، كمن قال: لله علي أن أصوم شهرا، أو كان النذر معلقًا على نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، فيجب الوفاء إذا تحقَّق ما عُلِّق عليْه النَّذر؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نذر أن يُطيعَ الله فليُطِعْه))؛ رواه البخاري. وقال سبحانه:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:7]، وقال:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29]. أما كفارةُ النذر فتجوز إذا لم يستطع الناذر فعل ما نذره، كمن نذر أن يصوم شهرين، ولم يستطع لمرضه؛ ففي الصحيح عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين»"، والكفارات من الأشياء التي تدخلها النيابة، فيجوز لمن عليه كفارة يمين أو غيرها أن يوكل من يثق به في إخراجها. جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (21/ 145): " دين الله المالي المحض كالزكاة والصدقات والكفارات تجوز فيه النيابة عن الغير، سواء أكان من هو في ذمته قادرًا على ذلك بنفسه أم لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال وهو يحصل بفعل النائب، وسواء أكان الأداء عن الحي أم عن الميت، إلا أن الأداء عن الحي لا يجوز إلا بإذنه باتفاق؛ وذلك للافتقار في الأداء إلى النية؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه". اهـ. وعليه، فيجوز توكيل إمام المسجد في إخراج كفارة النذر،، والله أعلم.


hgkdhfm uk hgydv td H]hx hg;thvm l[hg hgydv hgkdhfm hg;thvm




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (04-08-2021),  (04-08-2021)