منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط،
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-17-2021, 07:41 AM
aksGin غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 1898
 جيت فيذا » Sep 2017
 آخر حضور » 12-06-2022 (05:27 PM)
آبدآعاتي » 419,309
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » aksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك max
اشجع hilal
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
3212 هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط،





هل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يقصد منها التأكد من الحمل أو عدمه فقط،



الجواب كذلك،
فما قولكم إذا أمكن التعرف على وجود الحمل أو عدمه في أقل
من مدة العدة بواسطة الطب مثلاً؟

العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق، وبعد الوفاة؛
لحكم كثيرة، لحكم كثيرة،
ليست مجرد براءة الرحم، بل لحكمٍ كثيرة منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في
الرحم فتشتبه الأنساب،
ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة،
وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدةً
لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض،
فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك
حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن
القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم
من أهل العلم، المقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم، لا، ولهذا يجب
أن تعتد على المرأة أن تعتدّ مطلقا، ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها، حتى ولو
ما دخل بها، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فالأدلة عامة تعمها وتعم
غيرها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرا، وإن كان معلوماً أنه ليس برحمها شيء،
فإن التي لم يدخل بها ليس برحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد
عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم
يدخل بها، فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول
بها إذا كانت من وفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق، في عدة حيض، إذا كانت
غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، أما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقا،
ولو لم يدخل بها، ولو علم براءة الرحم

شكرا لمتابعتكم المرأة المتوفى عنها زوجها يقصدالمرأة المتوفى عنها زوجها يقصد



ig u]m hglvHm hglj,tn ukih .,[ih drw] lkih hgjH;] lk hgplg H, u]li tr'K hglj,td hglvHm hgjH;] hgogg drwd .,[ih u]gi ukih




 توقيع : aksGin

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
6 أعضاء قالوا شكراً لـ aksGin على المشاركة المفيدة:
 (01-21-2021),  (01-18-2021),  (01-17-2021),  (01-21-2021),  (01-17-2021),  (01-18-2021)