منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم استخدام قوالب التصاميم بأجرة ثم بيع التصاميم بعد التعديل عليها
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-20-2020, 08:56 AM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 03-20-2025 (11:48 PM)
آبدآعاتي » 946,251
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
Eslllam حكم استخدام قوالب التصاميم بأجرة ثم بيع التصاميم بعد التعديل عليها




السؤال
سؤالي هو عن شركات تصميم باشتراك شهري، أي أدفع مثلا 20 دولارا في الشهر مقابل
استخدام قوالب التصميم الخاصة بالشركة، سواء كانت للفديوهات، أو اللوجوهات
أو البانرات.. الخ، فأقوم بالاشتراك ، وأقوم ببيع هذه القوالب، أي يأتي إلي عميل يريد
مثلا تصميما للوجو، فأذهب للموقع فآخذ قالبا من قوالب اللوجو، وأعدل عليه علي
حسب ما طلب العميل، وأبيعه له بسعر5 دولار، مع العلم إن التعديل علي القالب
يكون داخل الموقع، فهل يجوز التربح بهذه الطريقة ؟

نص الجواب
الحمد لله.
لا حرج في استئجار قوالب التصميم للعمل عليها، مدة معلومة
بأجرة معلومة، كعشرين دولارا شهريا.
ولا حرج في بيع ما أنشأته من تصاميم بشرطين:
الأول: أن تخلو التصاميم من محذور في نفسها، كصور محرمة، أو كونها تدعو لشيء محرم.
الثاني: أن تباع على من يستعملها في مباح، فإن غلب على الظن أنه يستعملها
في محرم لم يجز البيع له، فلا يجوز بيع التصاميم للبنوك الربوية والكنائس والمعابد
وصالات القمار ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير
يتخذه خمرا، إذا علم ذلك؛ كمذهب أحمد وغيره. أو ظن، وهو أحد القولين.
يؤيده: أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية
كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار, ولم تصح الإجارة, والبيع
والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 388).
والله أعلم.

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب


p;l hsjo]hl r,hgf hgjwhldl fH[vm el fdu fu] hgju]dg ugdih




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (07-21-2020)