منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - عمل المحاسبة في المؤسسات الربوية وغير الربوية التي يخالطها الحرام ~
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-02-2020, 09:26 PM
ضوء القمر غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 637
 جيت فيذا » Jun 2015
 آخر حضور » 04-01-2025 (07:47 AM)
آبدآعاتي » 215,750
 حاليآ في » الرياض .
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 22 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » ضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 8 CS My Camera:

My Flickr My twitter

 
3212 عمل المحاسبة في المؤسسات الربوية وغير الربوية التي يخالطها الحرام ~




السؤال

وجدت اختلافا واضحا بين الفتويين، أرشدوني بماذا أعمل؟ ثم إذا اخترت التوجه إلى تخصصات كلية الإدارة الأخرى غير التمويل والمحاسبة؛ لما أجد فيها من شبهات الربا والله أعلم، وهي التسويق ونظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال. فهل يوجد شبهة أو إشكال في هؤلاء؟
رقم الفتويين: 16956، 28330.


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اختلاف بين الفتويين المشار إليهما؛ لأن الفتوى: 16956. تعرضت لحكم العمل في المؤسسات الربوية القائمة على الربا، ومنعته مطلقا.
وأما الفتوى: 28330. فقد تعرضت لحكم العمل في مؤسسة غير ربوية، لكنها قد تتعامل بالربا، وذكرت أن العمل فيما لا يتصل بالحرام لا حرج فيه، وفرق بين المؤسسات الربوية التي يقوم عملها على الحرام، وبين المؤسسات غير الربوية التي قد يدخل الحرام في عملها، وليس هو الأساس.
والخلاصة: أن عمل المحاسبة إذا لم يباشر المرء فيه محرما، ولم يعن عليه إعانة محرمة، فلا حرج عليه فيه، وهناك مؤسسات مالية إسلامية يمكن العمل لديها في هذا المجال، وهكذا التخصصات الإدارية والتسويقية والهندسية ونحوها، لا حرج فيها شريطة ألا يباشر المرء في عمله محرما، ولا يعين عليه إعانة محرمة، وهذا الضابط هو المعتبر في أي وظيفة أو مجال يريد المرء العمل فيه. وللفائدة انظر الفتوى: 312091.
والله أعلم.


ulg hglphsfm td hglcsshj hgvf,dm ,ydv hgjd dohg'ih hgpvhl Z hglcsshj hgjd hgpvhl hgvf,dm




 توقيع : ضوء القمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ضوء القمر على المشاركة المفيدة:
 (04-04-2020),  (04-03-2020),  (04-04-2020)