بيده جرح و لا يصله الماء فصلى و لم يتيمم عنه
الســـــــــؤال :
لو توضأ إنسان و بيده جرح لا يصله الماء ، و إنما يتيمم عنه ،
نسي و صلى بدون تيمم فذكر و هو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة و استمر بصلاته ،
فما حكم هذه الصلاة ، هل هي باطلة أم صحيحة ؟
الإجـــــابــــة :
إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح و لا يمكن غسله و لا مسحه ؛
لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ،
فمن توضأ تاركا موضع الجرح و دخل في الصلاة و ذكر في أثنائها أنه لم يتيمم ،
فإنه يتيمم و يستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ،
و منه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا ؛
لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة .
وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا ،
و لما رأى النبي صلى الله عليه و سلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء
أمره بإعادة الوضوء ،
و هذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل و المسح في حقه
وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم ؛
لعموم قوله تعالى :
{ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }
و لقصة صاحب الشجة ، ففي رواية ابن عباس ، عند ابن ماجه
قال صلى الله عليه و سلم :
( لو غسل جسده و ترك رأسه حيث أصاب الجرح ) ،
و في رواية أبي داود عن جابر
أنه صلى الله عليه و سلم قال :
( إنما كان يكفيه أن يتيمم )
الحديث .
فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها .
و بالله التوفيق
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
[ من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ]