منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-23-2020, 12:42 PM
aksGin غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 1898
 جيت فيذا » Sep 2017
 آخر حضور » 12-06-2022 (05:27 PM)
آبدآعاتي » 419,309
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » aksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond reputeaksGin has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك max
اشجع hilal
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
Arrow هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج





هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج
129635


ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم
في الزواج ( المهر، حفل العرس، الوليمة ... الخ) أرجو التفصيل؟

كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج

الحمد لله

كان هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح الحض على تيسيره ،
والقيام على إعلانه وإظهاره ، وإظهار الفرح والبشر به ،
وعمل الوليمة والدعوة إليها ، وأمر المدعوين بالحضور ،
ولو كان أحدهم صائما فليحضر وليدْعُ لصاحب الوليمة ،
ولا عليه أن لا يطعم .

ثم المعاشرة بالمعروف ، والأخذ بأسبابها .

هذا الإجمال ، وإليك البيان والتفصيل :

أولاً : يسر الصداق .

روى البيهقي (14721) أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ) .
وهو عند أبي داود (2117) بلفظ : (خير النكاح أيسره) . وصححه الألباني .

قال في عون المعبود :

"أَيْ : أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره .
وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ : أَيْ : أَقَلّه مَهْرًا ، أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ" اِنْتَهَى .

وروى أحمد (23957) وابن حبان (4095) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)
حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2235) .

وروى الترمذي (1114) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال :
(أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ , فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ
لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً)
صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

والأوقية : أربعون درهماً ، ووزن الدرهم بالجرامات : 2.975 جراماً .

ثانيا : إعلان النكاح

روى الترمذي (1089) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)
وحسنه الألباني في "الإرواء" (7/50) .

وروى النسائي (3369) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)
وحسنه الألباني .

والضرب بالدف في النكاح مخصوص بالنساء .

قال الحافظ في الفتح :
" وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ " انتهى .


ثالثاً : الوليمة

وهي سنة مؤكدة في العرس ، وهي من إعلان النكاح ، ومن إظهار البشر والسرور به .

فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ لما تزوج :

(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه .

وقال بعض العلماء بوجوبها ؛ لما رواه أحمد (22526) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ)
قال الألباني في آداب الزفاف (72) : "وإسناده - كما قال الحافظ في الفتح - لا بأس به" انتهى .

ويجب الحضور للوليمة إذا دعي إليها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)
متفق عليه .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

"يقول العلماء رحمهم الله : إنه تجب إجابة دعوة العرس في أول مرة ،
أي أول وليمة إذا عيَّنه سواء بنفسه ، أو بوكيله ، أو ببطاقة يرسلها إليه ،
بشرط ألا يكون في الوليمة منكر ، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل :
إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور ،
وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (133/13) .

ويراجع جواب السؤال رقم : (22006) .


وتجوز الوليمة بغير لحم ، فقد روى البخاري (4213) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :
(أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ،
فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ،
وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) .


رابعاً :

يستحب تهنئة الزوج بتهنئة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
(هنأه ودعا له) قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)
رواه أبو داود (2130) وصححه الألباني .

خامساً :

يستحب للزوج عند الدخول بزوجته عدة أمور ، منها :


- ملاطفة الزوجة عند البناء بها .

فروى أحمد (26925) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ :
كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسْوَةٌ .
قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ :
فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا :
لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْهُ .
فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ .
فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِهِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا .

حسنه الألباني في "آداب الزفاف" (19) .

- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :

لما روى أبو داود (2160) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلْ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)
حسنه الألباني .

- واستحب بعض السلف أن يصليا ركعتين معاً :



فروى ابن أبي شيبة (17156) عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال :
إني تزوجت جارية شابة ، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني)
قال فقال عبد الله : (إن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ،
يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين) .
صححه الألباني في "آداب الزفاف" (24) .

- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) .

لما رواه البخاري (3271) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ،
وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) .

وأخيرا .. تتأكد الوصية بالمعاشرة بالمعروف ، وأن يتقي الله فيها ، وأن تتقي الله فيه .

قال الله عز وجل :
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)
النساء/19 .


وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا :
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ)

عليه الصلاة والسلام النبي الله عليه وسلم الزواج
شكرا لمتابعتكمالنبي الله عليه وسلم الزواج



i]d hgkfd wgn hggi ugdi ,sgl td hg.,h[ hg.,h[ hgkfd ugdi




 توقيع : aksGin

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ aksGin على المشاركة المفيدة:
 (03-25-2020),  (03-23-2020),  (03-23-2020),  (03-24-2020)