منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-13-2019, 02:38 PM
صاحبة السمو غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 1955
 جيت فيذا » Nov 2017
 آخر حضور » 03-30-2025 (02:33 AM)
آبدآعاتي » 927,075
 حاليآ في » تراتيل
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 31 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » صاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك dubi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
افتراضي هل يجوز للمحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة ؟




السؤال

هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة فقط ؟ وأيضا استخدام المناديل المبللة للطفل عند الغيار له ؟ وكيفيه التحلل من الشعر المدرج وبه قصه من الأمام ؟


نص الجواب


الحمد لله
أولا :
إذا أحرمت المرأة فلا يجوز لها لبس القفازين والنقاب ، فلا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابا ولا قفازين حتى تتم العمرة ، أو تتحلل من الحج التحلل الأول .
فإن اضطرت إلى لبس ما يحرم عليها لبسه وهي محرمة لحاجةٍ من بَرْدٍ أو مرضٍ وغيرهِ ، جاز لها ذلك مع الكفارة ، ومن ذلك : لبس القفاز الطبي عند الحاجة إليه ، كما لو احتاجت المحرمة لبسه لمداواة مريض أو جريح ، فيجوز لها ذلك وعليها الفدية .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/ 507):
" مَنْ لَبِسَ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَحْرُمُ لُبْسُهُ بِهِ ، أَوْ سَتَرَ مَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ فِيهِ ، لِحَاجَةِ حَرٍّ ، أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ مُدَاوَاةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا : جَازَ ، وَفَدَى " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لفاعل المحظورات ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم ، وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم، وعليه فدية.
فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه : جاز له تغطيته ، وعليه الفدية .
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 433-434) .

والفدية هي : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة ، يختار المحرم أي واحدة من هذه الثلاثة .

ثانيا :
لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند الغيار للطفل ، إلا إذا كانت مبللة بشيء من العطور ، فلا يجوز ذلك لأنها ستصيب يدها ، والمحرم بحج أو عمرة ممنوع من استعمال الطيب.

ثالثا :
الواجب أن يكون تقصير الشعر في الحج أو العمرة من جميع الرأس ، فإن شق على المرأة الأخذ من جميع الشعر ، كالشعر المدرج ، فإنها تقصر من أطرافه السفلى (آخر درجة ) وتقصر من القصة أيضا إن أمكن ، فإن لم يمكنها أو كان في ذلك مشقة عليها ، فنرجو أن يكفيها التقصير من الدرجة الأخيرة .
وينظر لمزيد الإيضاح جواب السؤال رقم : (172046) .

والله تعالى أعلم .


ig d[,. gglpvlm gfs hgrth. hg'fd ggqv,vm ? ggqv,vm hg'fo hgrth.




 توقيع : صاحبة السمو

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ صاحبة السمو على المشاركة المفيدة:
 (12-16-2019),  (12-14-2019),  (12-26-2019),  (12-13-2019)