منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حديث: كنا نَحْزُرُ قيامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-09-2019, 05:51 PM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
SMS ~
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1189
 تاريخ التسجيل : Mar 2016
 فترة الأقامة : 3274 يوم
 أخر زيارة : 02-10-2025 (08:03 PM)
 المشاركات : 946,248 [ + ]
 التقييم : 72359413
 معدل التقييم : شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 74,643
تم شكره 67,212 مرة في 41,083 مشاركة
جديد1 حديث: كنا نَحْزُرُ قيامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر





حديث: كنا نَحْزُرُ قيامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نَحْزُرُ قيامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدرَ (الم تنزيل) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك)؛ رواه مسلم.



المفردات:
(نَحْزُرُ)؛ أي: نُقدِّر.



البحث:
قوله:"فحزَرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (الم تنزيل) السجدة"؛ يعني: قدرنا قيامه في كل ركعة من ركعتَي الظهر الأوليين قدر هذه السورة، والذي يحمل على أن المراد القيامُ بنحو هذه السورة في الركعة الواحدة، هو ما أخرجه مسلم وأحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدرَ ثلاثين آية، وفي الأخريين قدرَ خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، وهذا لفظ مسلم، وعليه فيحمل المطلق في حديث الباب على المقيَّد في هذا الحديث، وسورة (الم تنزيل) السجدة ثلاثون آيةً.

وحديث أبي سعيد يُفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمُّ إلى الفاتحة سورةً في الركعتين الأخريين من الظهر، وهو لا يعارض ما رواه الشيخان في الحديث السابق عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرَأُ في الأخريين بفاتحةِ الكتاب؛ لأن حديث أبي سعيد محمولٌ على النادر من حاله صلى الله عليه وسلم، وذلك لبيان الجواز.

وقد أخرج مالك في الموطأ من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر يقرأ ُبعد الفاتحة في الثالثة من المغرب: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: 8] الآية.

ما يفيده الحديث:
1- مشروعية إطالة الأوليين من الظهر.
2- جواز ضمِّ قرآنٍ إلى الفاتحة في الأخريين في النادر القليل.
3- تخفيف صلاة العصر عن صلاة الظهر.



p]de: ;kh kQpX.EvE rdhlQ vs,g hggi wgn ugdi ,sgl td hg/iv ,hguwv




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس