منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - زكاة النقدين
الموضوع: زكاة النقدين
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-09-2018, 07:09 AM
شموع الحب غير متواجد حالياً
Saudi Arabia    
 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 04-08-2025 (10:45 PM)
آبدآعاتي » 946,251
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 
جديد1 زكاة النقدين




وجوب الزكاة في الذهب:
ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها

حديث عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن عبد العزيز:
أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث والماشية واختاره.
وقال ابن عبد البر: وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر.
وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة

تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير
والتمر والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة[1].

حكم خاتم الفضة:
أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة
[2].

حكم خاتم الذهب:
بخلاف خاتم الذهب: فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة
[3].

نصاب الفضة:
فصل "فنصاب الورق" التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث
وهو قوله:
"خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا: "وفي الرقة ربع العشر"[4].
وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل

من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف[5].

نصاب الذهب:
وأما "نصاب الذهب" فقد قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا:

أن الزكاة. تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة
وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً.
نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف[6].

[1] مجموع الفتاوى: 9، 25/10.
[2] مجموع الفتاوى: 25/63.
[3] مجموع الفتاوى: 25/63.
[4] مجموع الفتاوى: 25/12.
[5] مجموع الفتاوى: 25/12.
[6] مجموع الفتاوى: 25/12.

أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف



.;hm hgkr]dk




 توقيع : شموع الحب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ شموع الحب على المشاركة المفيدة:
 (10-09-2018),  (10-10-2018)