منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - من يتحمل الغرامة المفروضة على المحل: الذي عمل فيه أم صاحب رأس المال؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-30-2018, 05:38 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي من يتحمل الغرامة المفروضة على المحل: الذي عمل فيه أم صاحب رأس المال؟




لسؤال
‎أنا طبيب أسنان، اشتركت مع إخوة في تأسيس عيادة لطب أسنان بشراكة مضاربة -العيادة غير مرخصة قانونيًّا بسبب استحالة الترخيص للطبيب الأجنبي-: مني العمل، ومنهم المال –المعدات، والأجهزة-، وبعد فترة من العمل قام شخص بتقديم شكوى، وأغلقت العيادة، وتم تشميعها، وتحويل القضية للمحكمة، ‎فمن يتحمل مصاريف المحامي، والغرامة التي ستنتج في النهاية؟ هل هو الطبيب أم صاحب رأس المال؟ علمًا أن الشراكة استمرت لثلاث سنوات، واستفاد كلا الطرفين من أرباح الشركة، ولم يقصر الطرف الأول: (الطبيب) في أداء واجبه، ومهامه بشهادة الطرف الثاني.


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة أقرب إلى الإجارة فيما ظهر لنا، فالطبيب أجير، وعلى ذلك؛ فلا وجه لتضمينه هنا نفقات القضية، والغرامات المترتبة عليها، ما لم يكن قد حصل منك تعدٍّ، أو تفريط.
وقولنا: إنها أقرب إلى الإجارة، مبني على ما فهمناه من أن الإخوة دفعوا إليك المعدات، والأجهزة؛ لتعمل عليها فقط، بنسبة من الربح، والأجهزة ملك لهم، فهذه إجارة، فيها شبه بالمضاربة، سوغ أن تكون الأجرة فيها نسبة من الربح، قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها، بجزء من الأجرة، جاز، أو دفع ثوبًا إلى من يخيطه، أو دفع غزلًا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، جاز. اهـ.
وقال في مطالب أولي النهى: (يصح تشبيهًا) بشركة (المضاربة: دفع عبد، أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقربة، وقدر، وآلة حرث، أو نورج، أو منجل (لمن يعمل به) أي: بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك، أو ربعه، فجائز. اهـ.
وعلى هذا؛ فلا ضمان عليك، ولا يلزمك دفع شيء من تلك الغرامات، أو غيرها مما فرض على المحل.
والله أعلم.




lk djplg hgyvhlm hgltv,qm ugn hglpg: hg`d ulg tdi Hl whpf vHs hglhg? hglhx? hggpl: hgltv,qm hg`n hgyvhlm djplg ahdf




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
 (06-30-2018)