منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم خصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-05-2018, 11:29 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي حكم خصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة




السؤال
عندي مال في تجارة: مبلغ قدره ٣٠٠ ألف، وعلي دين بقيمة ٢٠٠ ألف. ولكن سأقوم بالحصول على جمعية مع بعض الأصدقاء، وسأحصل خلال شهر على مبلغ ٢٠٠ ألف من خلال راتبي، والذي سأستمر في دفع أقساطه لمدة سنة كاملة، وحال علي الحول. فهل أدفع على مبلغ ٣٠٠ ألف كاملة، أم أنقص قدر الدين، ويكون المبلغ المطلوب مني للزكاة عليه هو ١٠٠ ألف فقط؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كنت تسأل هل تخصم قيمة الدين الذي عليك من مالك الذي وجبت فيه الزكاة؟
فالجواب أنه إذا كانت عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك - كسيارة، أو عقار ونحوه- يمكن أن تجعلها في مقابلة ذلك الدين، فلا تخصم الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وأخرج زكاته جميعا، ومقدارها ربع العشر أي 2.5% .
وإن كنت لا تملك مالا زائدا عن حاجتك، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصم مقدار الدين الذي عليك من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتخرج زكاة الباقي فقط إن لم يقلَّ عن النصاب.
وانظر الفتوى رقم: 310492، والفتوى رقم: 296284 وكلاهما عن حكم خصم الدين من الزكاة، وانظر أيضا الفتوى رقم: 49483 عن طريقة زكاة الراتب.
والله تعالى أعلم.





p;l owl lr]hv hg]dk lk hglhg hg`d ,[fj tdi hg.;hm hglhg hg`n hgpdk hg.;hm




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ