منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - لو قال ولي المرأة للرجل: هل تقبل ابنتي زوجة لك؟ فقال: أقبل، فهل انعقد النكاح؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06-02-2018, 11:36 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي لو قال ولي المرأة للرجل: هل تقبل ابنتي زوجة لك؟ فقال: أقبل، فهل انعقد النكاح؟




السؤال
عقدت عقدًا شرعيًّا بحضور الولي، والزوج، واثنين من الشهود، وأمي، وقام والدي بخطبة صغيرة، ثم قال له: هل تقبل ابنتي زوجة لك؟ قال أقبل، وبعدها أعطاني المهر، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن النية موجودة على عقد شرعي.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أركان النكاح وشروطه في الفتوى رقم: 114807، وذكرنا أنه لا بد لصحة العقد من وجود الإيجاب من ولي الزوجة، أو وكيله، والقبول من الزوج، أو وكيله، وقول الولي: "هل تقبل ابنتي زوجة لك" هذا استفهامٌ، وليس إيجابًا، وقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا في صحة العقد إذا صدر الإيجاب من الولي بصيغة الاستفهام، وذلك في الفتوى رقم: 234082، والراجح أن الإيجاب بلفظ استفهام لا يصح به النكاح؛ لأنه ليس إيجابًا في الحقيقة، وإنما سؤال، قال في مغني المحتاج: أَوْ قَالَ الْوَلِيُّ: أَتَتَزَوَّجُ ابْنَتِي؟ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ ... اهـــ.
كما أن قول الزوج: "أقبل" هذا بصيغة المضارع، وخال من ذكر التزويج، فلم يقل: أقبل نكاحها مثلًا، أو تزوجها مثلًا، وهذا اللفظ هكذا خاليًا لو أتى به بصيغة الماضي، لم يصح، فكيف وقد أتى به بصيغة المضارع!؟ جاء في شرح منهج الطلاب من كتب الشافعية في ذكر الألفاظ التي لا يصح بها العقد: (وَلَا بِقَبِلْتُ) فِي قَبُولٍ؛ لِانْتِفَاءِ التَّصْرِيحِ فِيهِ بِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ؛ وَنِيَّتُهُ لَا تُفِيدُ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا، أَوْ النِّكَاحَ، أَوْ التَّزْوِيجَ، أَوْ رَضِيتُ نِكَاحَهَا، عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ... اهـــ.
فيجب المبادرة إلى إعادة العقد بلفظ صحيح لا إشكال فيه.
والله تعالى أعلم.



g, rhg ,gd hglvHm ggv[g: ig jrfg hfkjd .,[m g;? trhg: HrfgK tig hkur] hgk;hp? HrfgK hglvHm hgk;hp? hfkjd hkur] jrjg .,[j




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
 (06-04-2018)