منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - السؤال دعوت الله دعوة، ونذرت إن تحققت أن أخرج صدقة -مبلغا من المال- هل يجوز أن أخرج
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-08-2018, 10:49 AM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
SMS ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 716
 تاريخ التسجيل : Aug 2015
 فترة الأقامة : 3497 يوم
 أخر زيارة : 09-10-2018 (11:02 PM)
 المشاركات : 500,671 [ + ]
 التقييم : 1019494
 معدل التقييم : ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 22,905
تم شكره 24,630 مرة في 12,520 مشاركة
افتراضي السؤال دعوت الله دعوة، ونذرت إن تحققت أن أخرج صدقة -مبلغا من المال- هل يجوز أن أخرج




السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى : للميت ابن وبنت لم يتزوجا، والآخرون تزوجوا، وكان الأب قد جهزهم جهاز الزواج، وكان ينوي تجهيز الابن والبنت، فهل يلزم تجهيز الابن والبنت؟ وجزاكم الله خيرًا.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وابنين، ولم يترك وارثًا غيرهم ـــ كأب، أو أم، أو جد، أو جدة ـــ فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحدٌ، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية الورثة 8 زوجة 1 ابنان
3 بنات
4
3
وليس للأولاد الذين لم يتزوجوا أن يأخذوا من التركة أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم زوج الآخرين قبل وفاته، وكان ينوي تزويجهم أسوة بالسابقين، وانظر الفتوى رقم: 179159، والفتوى رقم: 70072.
ونلفت نظرك أخيرًا -أخي السائل- إلى أننا سبق أن نبهناك في الفتوى رقم: 372763 على عدم جواز التسمي بأسماء القرآن، ومع ذلك فلا زلت تسمي نفسك باسم: "القرآن"!!
والله تعالى أعلم.



hgschg ]u,j hggi ]u,mK ,k`vj Yk jprrj Hk Hov[ w]rm -lfgyh lk hglhg- ig d[,. l]vd hglhg- hggi hgschg jprrj d[,. ]u,m




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
 (05-15-2018)