منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - زكاة من اقترض مالا سدد بعضه
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-15-2018, 06:24 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي زكاة من اقترض مالا سدد بعضه




السؤال
لدي مبلغ اقترضته من البنك منذ سنتين يبلغ 200 ألف ريال، متوفر بحسابي كاملا، وأقوم بسداده شهريا، بقي قيمة القرض 158 ألفا، وقمت بسداد تقريبا 42 ألفا. هل أزكي كامل المبلغ 200 ألف؟ أم أزكي 42 ألفا؟ علما أن القرض لقضاء حوائج ترميم بيت، وزواج، وطريقة ادخار اتخذتها على نفسي، وكل ما احتجت مبلغا قمت بالسحب منه. ما الواجب في زكاة هذا المال؟ وما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم، أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها. وبناءً على ذلك, فإنك تُسقِط المبلغ الذي ما زال دينا عليك ( 158 ألفا) فإن بقي بعده نصاب قد حال عليه الحول, فقد وجبت عليك الزكاة.
هذا إذا لم يكن لديك فائض عن حاجتك الأساسية، من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل، ونحو ذلك مما يُراد للقنية، وإلا فاجعل ذلك المال مقابل الدين, وأخرج الزكاة عن جميع المبلغ الذي في حسابك بعد أن يحول الحول عليه، من غير أن ينقص عن النصاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 185447.
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ.
والله أعلم.




.;hm lk hrjvq lhgh s]] fuqi lhlh hrjvq fuqi .;hm




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ