منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - هل يلزم من استفتى في واقعة ثم حدثت له مرة أخرى إعادة الاستفتاء؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-17-2018, 04:56 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي هل يلزم من استفتى في واقعة ثم حدثت له مرة أخرى إعادة الاستفتاء؟




السؤال
سؤالي هو: أقوم في الوقت الحالي بدارسة كتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ عبد العزيز الطريفي. لكني أخبرت أن آخر طبعة لهذا الكتاب توجد فيها إضافات، وقد يكون الشيخ رجع عن بعض فتاواه في الطبعة الجديدة، لكني لم أتمكن من الحصول عليها. فهل يجوز لي العمل بالفتاوى الواردة في الطبعة التي أملكها أم لا؟ وسؤال آخر يرتبط بنفس هذا الموضوع: أقرأ فتاوى كثيرة على هذا الموقع، لكن بعضها قديم منذ عام ٢٠٠١ مثلا، وأجد أنكم قمتم بتعديل بعضها في الأعوام اللاحقة. فهل يجوز لي العمل بالفتوى القديمة إذا لم أنتبه إلى الفتوى الجديدة، حيث إنني أبحث في فتاواكم عن أسئلتي؛ فأجد الإجابة. فهل علي أن أنظر في جميع الفتاوى وتواريخها، حتى أعلم أحدث فتوى فأعمل بها؟ وجزيتم خيرا.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في العمل بما أفتى به الشيخ في الطبعة التي عندك، ولا نرى أنه يلزمك البحث عن الطبعة الثانية؛ لتعلمي هل غير فتواه أم لا؟
وفيما يتعلق بفتاوانا: فإن الغالب على الفتاوى المتأخرة أنها أكثر دقة مما سبقها، فإذا أردت البحث عن فتوى في موضوع معين، فاجتهدي في البحث في الفتاوى الجديدة. فإن لم تجدي، فلك أن تعملي بالفتاوى السابقة في الموضوع.
وبعض أهل العلم فصلوا فيمن سأل عن واقعة وأجيب عنها، ثم حدثت له نفس الواقعة مرة أخرى، فقالوا بلزوم إعادة السؤال في بعض الحالات دون بعض، وصحح بعضهم عدم الحاجة لإعادة السؤال؛ لأنه قد علم الحكم، والأصل بقاء المفتي على قوله الأول.
قال زكريا الأنصاري -الشافعي- في أسنى المطالب: وَلَوْ أُجِيبَ فِي وَاقِعَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ، أَيْ لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهَا، ثُمَّ حَدَثَتْ لَهُ ثَانِيًا؛ لَزِمَ إعَادَةُ السُّؤَالِ، إنْ لَمْ يُعْلَمْ اسْتِنَادَ الْجَوَابِ إلَى نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ، بِأَنْ عَلِمَ اسْتِنَادَهُ إلَى رَأْيٍ أَوْ قِيَاسٍ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، وَالْمُقَلَّدُ حَيٌّ؛ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ رَأْيِ الْمُفْتِي. فَإِنْ كَثُرَ وُقُوعُ الْوَاقِعَةِ، أَوْ عَلِمَ اسْتِنَادَ ذَلِكَ إلَى مَا ذُكِرَ، أَوْ كَانَ الْمُقَلَّدُ مَيِّتًا، لَمْ يَلْزَمْ إعَادَةُ السُّؤَالِ؛ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِي الْأُولَى، وَنُدْرَةِ تَغَيُّرِ الرَّأْيِ فِي الثَّانِيَةِ، وَعَدَمِهِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالتَّقْيِيدُ بِعَدَمِ التَّكْرَارِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ، وَبِتَصْحِيحِ لُزُومِ إعَادَةِ السُّؤَالِ فِيمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي أَوَائِلِ مَجْمُوعِهِ، نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَحْوِ خَمْسَ أَوْرَاقٍ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. اهـ.
والله تعالى أعلم.




ig dg.l lk hsjtjn td ,hrum el p]ej gi lvm Hovn Yuh]m hghsjtjhx? l]vd hghsjtjhx? hsjtjn dg.l odfm Yuh]m ,hrum




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ