منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-24-2014, 05:18 PM
طيف الامل غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 127
 جيت فيذا » Mar 2014
 آخر حضور » 09-20-2015 (01:53 AM)
آبدآعاتي » 2
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » طيف الامل تحتاج الى نشاط كي تكسب قلوب الكل
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

 
افتراضي حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها






السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان بأيام؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان بالاتفاق، واختلفوا في تحديد وقت الوجوب،
فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان،
وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.
أما وقت الإخراج فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال صاحب عون المعبود: قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة
قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول: ( قد أفلح من تزكى*وذكر اسم ربه فصلى ) انتهى.
واختلفوا في تعجيلها عن وقتها، فمنع منه ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً.
وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوماً أو يومين، وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها قبل رمضان،
والراجح ما ذهب إليه مالك وأحمد من جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين،
أي اعتباراً من الثامن والعشرين من رمضان، ولا يجوز أكثر من ذلك،
لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومي.
فقوله: كانوا: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم أولى.
والله أعلم.




p;l ju[dg .;hm hgt'v uk ,rjih ju]dg p;l .;hm




 توقيع : طيف الامل

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ