منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم أخذ قيمة الشرط الجزائي في الإقالة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-10-2017, 11:04 AM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي حكم أخذ قيمة الشرط الجزائي في الإقالة




السؤال
بعت أرضا بالتقسيط لشخص بعقد ابتدائي به بند شرط جزائي، وبند آخر يقول إنه وضع يده على الأرض ولكنها لم تسجل له ولا يحق له التصرف فيها إلا بعد تسديد كامل الأقساط، وقد سدد قسطين فقط، ولم يتم سداد الباقي بسبب ضرر حدث للأرض خارج إرادة الجميع، فطلب المشتري الرجوع في الشراء، فوافقت بعد خصم الشرط الجزائي، وبعض الناس قالوا إن الشرط الجزائي ليس من حقي، لأن البيع غير تام لأنه لا يحق له التصرف فيها إلا بعد سداد كافة الأقساط وأنه لم يسددها بعد، فهل لي الحق في الشرط الجزائي أم لا؟. وشكرا.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع عقد لازم، لا يمكن لأحد طرفيه فسخه بعد إتمامه إلا برضا الطرف الآخر، فيكون إقالة، وانظر الفتوى رقم: 67021.
وإن قبل البائع إقالة المشتري فيجب عليه رد كامل الثمن دون نقص، لأن الراجح أن الإقالة فسخ وليست بيعا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58367.
وعلى ذلك، فلا يجوز أخذ قيمة الشرط الجزائي، وانظر الفتوى رقم: 46612.
ويبقى النظر في قول السائل: بسبب ضرر حدث للأرض خارج إرادة الجميع ـ فإن كان يعني بذلك اكتشاف أن في الأرض عيبا مؤثرا يوجب نقصان الثمن في عادة التجار، أو يفوت به غرض صحيح من تملك الأرض، فهذا يثبت بسببه الخيار للمشتري، فله إمضاء العقد وله فسخه، وحينئذ فأخذ قيمة شرط الجزاء ظلم أشد، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 190207، ورقم: 68728.
والله أعلم.




p;l Ho` rdlm hgav' hg[.hzd td hgYrhgm hgav' hgYrhlm




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ