منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم زواج المرأة بمن أفسدها على زوجها
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-04-2017, 01:12 AM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي حكم زواج المرأة بمن أفسدها على زوجها





السؤال


هناك امرأة متزوجة، وغير سعيدة بحياتها الزوجية، وزوجها لا يصلي. إذا اقترحت عليها الطلاق، وفي نيتي أن أتزوجها. فما حكم هكذا العمل؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أنّ علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية، لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع، فلا تجوز له الخلوة بها، ولا الكلام بغير حاجة معتبرة، والتهاون في هذه الضوابط، يؤدي إلى فتنة، وفساد عريض، فالواجب الحذر، والوقوف عند حدود الله.
ثمّ اعلم أنّ إفساد المرأة على زوجها، وتحريضها على فراقه، من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن أفسدها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
والمرأة التي يترك زوجها الصلاة، تُنصح بالسعي في استصلاح زوجها، وإعانته على التوبة من ترك الصلاة، فإن لم يتب، فينبغي عليها فراقه ولو بالخلع والافتداء بالمال.
قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ.
فإذا فارقته لهذا السبب، وانقضت عدتها منه، فلا حرج في الزواج منها، وراجع الفتوى رقم: 149759
والله أعلم.



p;l .,h[ hglvHm flk Hts]ih ugn .,[ih hglvHm .,h[




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

2 أعضاء قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
 (04-04-2017),  (04-08-2017)