منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم اتفاق الكبار من الورثة على قتل القاتل دون القاصر
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-02-2017, 10:19 AM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي حكم اتفاق الكبار من الورثة على قتل القاتل دون القاصر




السؤال
أفيدوني جزاكم الله خيرا في الحكم الشرعي التالي: حكم المحكمة العليا: بدراستنا للصك والاطلاع على المعاملة قررنا الموافقة بقتل...... قصاصاً، لقتله...... ونظرا لبشاعة الجريمة ولما لها من وقع في المجتمع من مباغتة المدعى عليه للمجني عليه وإطلاق النار عليه بعدة أعيرة نارية حتى أرداه قتيلا، وهو آمن في مقر عمله، وإطلاقه عدة أعيرة نارية لإخافة رجال الأمن وغيرهم، غير مراع لحرمة الزمان والمكان، فتأجيل التنفيذ حتى بلوغ القاصر من ورثة المجني عليه على هذه الصفة في غير محله والمتعين تعجيل التنفيذ.. علما بأن حكم محكمة الاستئناف ألا يتم التنفيذ إلا بعد بلوغ القاصر؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة حبس القاتل حتى يبلغ الصغير من أولياء الدم، محل تفصيل وخلاف بين أهل العلم، وإذا اتفق الكبار من الورثة على قتل القاتل، فلهم ذلك عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 70348.
وعليه، فحكم المحكمة العليا صحيح لا غبار عليه، ولا حرج على أولياء القتيل في ذلك، ولاسيما وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.




p;l hjthr hg;fhv lk hg,vem ugn rjg hgrhjg ],k hgrhwv hgrhjg hgrhwv hg;fhv




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

2 أعضاء قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
 (04-04-2017),  (04-03-2017)