منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم زكاة الصكوك المرهونة
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-09-2017, 06:38 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي حكم زكاة الصكوك المرهونة




السؤال


استثمرت مبلغا من المال، وقد بلغ النصاب، ووجبت فيه الزكاة، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنظام الصك لثلاث سنوات، وله عائد شهري، وأخرجت عنه الزكاة قبل ذلك. ولكنني اشتريت سيارة من البنك بضمان هذا الصك، وتستمر أقساط السيارة لمدة خمس سنوات شهريا (يؤخذ العائد الشهري للصك، وأدفع مبلغا إضافيا من راتبي شهريا؛ لأكمل القسط، وذلك -إن شاء الله- يستمر حتى نهاية السنوات الخمس) فهل تجب الزكاة على مبلغ الصك على هذه الحال، علما بأنني لا أستطيع الانتفاع بهذا المبلغ حتى انتهاء الأقساط، وأن البنك يجدد الصك لمدة أخرى حتى تنتهى الأقساط ليضمن حقه، أم هل لأن هذا المبلغ له ربح شهري (الذى يدخل في سداد القسط) فأنا بذلك تجب علي الزكاة فيه؟ أفتوني -هداكم الله- وأصلح لكم بالكم. وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فرهن الصكوك لا حرج فيه، وفق ما جاء في المعايير الشرعية، إذ جاء فيها:
"4/1 يجوز رهن ما يجوز شرعاً إصداره، والتعامل فيه من الأوراق المالية، والصكوك، مثل: الصكوك الإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال. ...

4/2 يجوز رهن صكوك المنافع، وهي التي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة، أو أعيان موصوفة في الذمة..."
وأما ما سألت عنه حول الزكاة: فما تستهلكه من العائد في دفع الأقساط قبل وجوب الزكاة، لا زكاة عليك فيه، وأما قيمة الصك، فينظر إليها كل حول وتزكى.
وأما بخصوص الدين -أقساط السيارة- فإن كان يستغرق النصاب، أو ينقصه، فلا زكاة في قيمة الصك، إلا إن كانت لديك أموال أخرى فاضلة عن كفايتك، فتجعل في مقابل الدين، وتزكي ما عندك من مال، وراجع الفتوى رقم: 287716.
ولا يؤثر كون تلك الصكوك مرهونة للبنك؛ لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه، وراجع الفتوى رقم: 138672.
والله أعلم.




p;l .;hm hgw;,; hglvi,km hga;,;




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ