منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم من يشتري جهازا يعلم أن غيره سيستعمله في الحرام
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-25-2016, 08:37 AM
ضوء القمر متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 637
 جيت فيذا » Jun 2015
 آخر حضور » اليوم (02:30 AM)
آبدآعاتي » 215,750
 حاليآ في » الرياض .
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 22 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » ضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 8 CS My Camera:

My Flickr My twitter

 
3212 حكم من يشتري جهازا يعلم أن غيره سيستعمله في الحرام




السؤال
ما الحكم إذا اشتريت جهازا واستخدمه غيري بالحرام؛ وما حكم شرائي لجهاز وأنا أعلم أن أحدا سيستخدمه في الحرام؛ كأن أشتري جهاز بلايستيشن لنفسي وألعب به ألعابا مباحة، ويأتي غيري يلعب به ألعابا محرمة؟ أو أشتري تلفزيونا، فيرى فيه مسلسلات وأفلاما؟
الإجابــة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن حكم بيع وشراء هذه الأجهزة، وغيرها مما يستعمل في المباح، وفي المحرم، الأصل أنه مباح. لكن*إذا علمت أن شخصا سيستعمل جهازك في محرم، فلا يجوز أن تمكنه منه، وإلا كان ذلك من*الإعانة على معصية الله وهي محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.*
*فإن كنت لا تستطيع منع استخدامه فيما هو حرام، فلا يجوز لك حينئذ شراؤه. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 235222.
الله أعلم.


إسلآم ويب/


p;l lk dajvd [ih.h dugl Hk ydvi sdsjulgi td hgpvhl dajvn dulg [ih.h sdsjulgi




 توقيع : ضوء القمر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

3 أعضاء قالوا شكراً لـ ضوء القمر على المشاركة المفيدة:
 (12-25-2016),  (12-25-2016),  (12-25-2016)