منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - هل يجوز أن يعق عن البنت بشاتين؟
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-19-2016, 08:15 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
 
افتراضي هل يجوز أن يعق عن البنت بشاتين؟




السؤال


زوجتي حامل -ولله الحمد- وفي أول الحمل قالت: إني سوف أعق بخروفين سواء كان ولدا أم بنتًا -كما ورد في السنة- عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد شاتان، والبنت شاة واحدة. ولكن منذ يومين قالت الطبيبة لزوجتي: إنها حامل ببنت -والحمد لله-فقلت: سوف أعق بخروفين، فهل من العادي أن أعق بخروفين، أم أعق بخروف واحد، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن البنت يعق عنها بشاة، والابن بشاتين؛ لحديث: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وليس ذلك على سبيل الإلزام؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. رواه أبوداود، وغيره، وصححه.
ولا مانع من أن تعق عن البنت بشاتين أيضًا؛ لأن العدد في العقيقة غير معتبر عند المالكية، ومن وافقهم؛ فإن الشاة الواحدة تكفي عندهم عن كل مولود ذكرًا كان أو أنثى، قال خليل في المختصر: وندب ذبح واحدة، تجزئ ضحية. اهـ.
وإن ذبح عن الغلام شاتين، فلا بأس، وإن ذبح عن الجارية شاتين، فلا بأس أيضًا؛ لما جاء في البيان والتحصيل لابن رشد الجد: وسئل -مالك- عن العقيقة أهي عن الغلام والجارية سواء؟ فقال: نعم، الغلام والجارية سواء...
قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أنه قال: «من أحب أن ينسك عن ولده، فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاتان»، والمكافأتان المتماثلتان المشتبهتان، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر، وعائشة زوج النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فمن أخذ به فما أخطأ، ولقد أصاب. اهـ.
وعلى ذلك؛ فبإمكانك أن تعق بخروفين -كما قال بعض أهل العلم- أو بخروف واحد.
والله أعلم.




ig d[,. Hk dur uk hgfkj fahjdk? fahjdk?




 توقيع : ملاك الورد

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

3 أعضاء قالوا شكراً لـ ملاك الورد على المشاركة المفيدة:
 (12-29-2016),  (12-24-2016),  (12-20-2016)