منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - حكم الصلاة بالحذاء
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-04-2016, 11:47 AM
ڤَيوُلـآ غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 114
 جيت فيذا » Mar 2014
 آخر حضور » 06-19-2023 (12:52 AM)
آبدآعاتي » 96,955
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond reputeڤَيوُلـآ has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera: 8000

My Flickr My twitter

 
Thumbs up حكم الصلاة بالحذاء




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فالصلاة بالنعال جائزة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحياناً حافياً، وأحيانا منتعلاً، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً .
بل إن الصلاة بالنعال أحياناً تكون مندوبة لإظهار جواز ذلك، ولمخالفة اليهود.
ففي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
وهذا إذا لم يترتب على الصلاة فيها ضرر كما هو الحال في المساجد المفروشة بالبسط فالصلاة فيها بالنعال يترتب عليه أذى للمصلين، وكذا يكون بعد النظر في النعلين ، فإن وجد بهما أذى مسحه بالأرض، ثم صلى بهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما قذراً أو أذى فليمسحه بالأرض وليصل فيهما. رواه أبو داود. والمقصود بالقذر والأذى النجاسة، أما الوحل والتراب وما شابه ذلك فلا يضر، وللمرء أن يصلي في النعال وإن كان بها وحل وما شابهه، لأنه ليس من الأذى المقصود في الحديث. وانظري الفتوى رقم 23992. عن حكم الصلاة في النعلين .


p;l hgwghm fhgp`hx fhgp`hx




 توقيع : ڤَيوُلـآ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ