![]() |
حكم زكاة الخضروات والفواكه
السؤال: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام:141] الآية، في هذه الآية يستدل بعض الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع، ولو كان عمره قصيرًا مثل: القوطة والخس والجزر والجرجير إلى آخره ، وما هو مقابل زكاة الذهب؟ الجواب: الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ومآلًا. وأما الفواكه فإنها تنتهي في الحال، ولا تدخر ولا تكال، فهذه ليس فيها زكاة كالبطيخ، وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة الثمر إذا بلغ النصاب خمسة أوسق. _ الإمام ابن باز رحمه الله. |
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
|
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
جزاك الله الف خيررر
|
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
جزاك الله خير
يعطيك العافية على ماقدمت لقلبك السعادة |
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
اثَآبك الله الأجْر دُمتي بخير . |
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
جزاكم الله خيرا
|
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
جَزآكـ الله جَنةٌ عَرضُهآ آلسَموآتَ وَ الآرضْ
بآرَكـَ الله فيكـ عَ آلمَوضوعْ آسْآل الله آنْ يعَطرْ آيآمكـ بآلريآحينْ دمْت بـِ طآعَة الله ..} |
رد: حكم زكاة الخضروات والفواكه
|